شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والكتابة)

صفحة 511 - الجزء 7

  (وله قبل الوفاء حكم الحر) في تصرفاته وعقوده، وليس لسيده استخدامه ولا تأجيره، ولا وطء الأمة المكاتبة⁣(⁣١).

  وإذا أعتق أو وقف أو وهب أو تصدق كان ذلك (موقوفاً) فإن عتق⁣(⁣٢) نفذت، وإن رق بطلت⁣(⁣٣).

  (غالباً) احترازاً من وطء السيد للمكاتبة⁣(⁣٤) فإنه لا يوجب الحد⁣(⁣٥) ولو علم التحريم، ولو عتقت من بعد، فلم يكن حكمها حكم الحر في ذلك لا موقوفاً ولا ناجزاً. وكذلك أرش الجناية عليه لا يكون موقوفاً على عتقه أو رقه⁣(⁣٦)، بل


(١) فإن وطئ لزمه المهر⁣[⁣١]، ويكون من جملة مال الكتابة. (é). فإذا ولدت منه صارت أم ولد، وتعتق بالأسبق± من موت السيد أو إيفاء مال الكتابة، ذكره في البيان.

(٢) أو أجاز السيد.

(٣) فيجيز السيد± ما تصح إجازته. (حاشية سحولي لفظاً).

(٤) أو أمتها°.

(*) قال أصحابنا: وإذا وطئها فلها الخيار±[⁣٢] بين أن تقيم على كتابتها وبين أن تفسخ الكتابة⁣[⁣٣] وتعجز⁣[⁣٤] نفسها، ومثله في الصعيتري، لكنه اشترط الإكراه، وقرر عدم الفرق. ونَظَّر في البحر ثبوت الخيار.

(٥) لكن يؤدب± إذا كان عالماً بالتحريم. [ويلزمه المهر].

(٦) بل موقوف على رقه؛ لأنه يرد إن رق.

=


[١] ولا يتكرر± بتكرر الوطء ما لم يتخلل التسليم.

[٢] ولا فرق ±بين أن تعلق من سيدها أم لا، وسواء كان± لها مال يفي بمال الكتابة أم لا.

[٣] لأن وطأه لها جناية. اهـ هذا على أصل الفقيه حسن، وأما على أصل الهدوية فلا يستقيم، فلا خيار إلا بأحد الأمرين المتقدمين، كما هو ظاهر الأزهار.

[٤] كما تقدم في النكاح. قال الفقيه يوسف: الخيار الأصلي حيث لا وفاء. وقال الفقيه حسن: بل يتجدد± لها خيار آخر [٠]، ذكره في الزهور.

[٠] لا الثابت لها من قبل، فعلى هذا ولو كان معها مال من قبل؛ لأن الوطء جناية، ولو كانت مطاوعة. (é).