(باب والكتابة)
  (وله قبل الوفاء حكم الحر) في تصرفاته وعقوده، وليس لسيده استخدامه ولا تأجيره، ولا وطء الأمة المكاتبة(١).
  وإذا أعتق أو وقف أو وهب أو تصدق كان ذلك (موقوفاً) فإن عتق(٢) نفذت، وإن رق بطلت(٣).
  (غالباً) احترازاً من وطء السيد للمكاتبة(٤) فإنه لا يوجب الحد(٥) ولو علم التحريم، ولو عتقت من بعد، فلم يكن حكمها حكم الحر في ذلك لا موقوفاً ولا ناجزاً. وكذلك أرش الجناية عليه لا يكون موقوفاً على عتقه أو رقه(٦)، بل
(١) فإن وطئ لزمه المهر[١]، ويكون من جملة مال الكتابة. (é). فإذا ولدت منه صارت أم ولد، وتعتق بالأسبق± من موت السيد أو إيفاء مال الكتابة، ذكره في البيان.
(٢) أو أجاز السيد.
(٣) فيجيز السيد± ما تصح إجازته. (حاشية سحولي لفظاً).
(٤) أو أمتها°.
(*) قال أصحابنا: وإذا وطئها فلها الخيار±[٢] بين أن تقيم على كتابتها وبين أن تفسخ الكتابة[٣] وتعجز[٤] نفسها، ومثله في الصعيتري، لكنه اشترط الإكراه، وقرر عدم الفرق. ونَظَّر في البحر ثبوت الخيار.
(٥) لكن يؤدب± إذا كان عالماً بالتحريم. [ويلزمه المهر].
(٦) بل موقوف¶ على رقه؛ لأنه يرد إن رق.
=
[١] ولا يتكرر± بتكرر الوطء ما لم يتخلل التسليم.
[٢] ولا فرق ±بين أن تعلق من سيدها أم لا، وسواء كان± لها مال يفي بمال الكتابة أم لا.
[٣] لأن وطأه لها جناية. اهـ هذا على أصل الفقيه حسن، وأما على أصل الهدوية فلا يستقيم، فلا خيار إلا بأحد الأمرين المتقدمين، كما هو ظاهر الأزهار.
[٤] كما تقدم في النكاح. قال الفقيه يوسف: الخيار الأصلي حيث لا وفاء. وقال الفقيه حسن: بل يتجدد± لها خيار آخر [٠]، ذكره في الزهور.
[٠] لا الثابت لها من قبل، فعلى هذا ولو كان معها مال من قبل؛ لأن الوطء جناية، ولو كانت مطاوعة. (é).