شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الولاء)

صفحة 514 - الجزء 7

  قال أبو حنيفة: وكذا الذمي.

  وظاهر قول± الهادي # أن المحالفة غير شرط. وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة: إنها شرط.

  (وإلا فلبيت المال حتى⁣(⁣١) يكمل(⁣٢)) فإذا كان الداعي إلى الإسلام صغيراً أو مجنوناً وأسلم على يديه حربي لم يثبت له ولاؤه، بل لبيت المال حتى يبلغ الصغير ويعقل المجنون فيعود الولاء إليهما. وكذلك لو كان الداعي إلى الإسلام امرأة⁣(⁣٣) لم يثبت لها الولاء، وكذلك لو كان عبداً لم يثبت له حتى يعتق، وكذلك لو كان كافراً لم يثبت± له حتى يسلم⁣(⁣٤).

  قال ابن معرف والعصيفري: ولا ولاء للإمام إذا أسلم على يديه أحد⁣(⁣٥).


سمع قراءته أو أذانه أو غير ذلك مما يكون داعياً إلى الإسلام، ولو لم يقصد المسلم دعاءه إلى الإسلام. (كواكب). فأما قصد الفعل فلا بد منه±، لا لو سبقه± لسانه.

(١) عبارة الفتح وشرحه: وإلا فلبيت المال، إلا أن تكمل تلك الشروط قبل حيازته، ولو بعد الموت. (باللفظ). وهذه العبارة أجود من عبارة الأزهار؛ لأنها توهم أن يسترد له من بيت المال، وليس كذلك.

(٢) المراد قبل الحيازة. (فتح). وهي قبضه إلى بيت المال. (أثمار). ولفظ حاشية السحولي: فإن مات المهدي قبل كمال الشرائط فإرثه لبيت المال، فإن كملت قبل الحيازة فللمولى⁣[⁣١]. (لفظاً) (é).

(٣) أو خنثى.

(٤) قبل موت± الذي أسلم على يده، بخلاف الصبي والمجنون فيكون قبل الحيازة إلى بيت المال، والفرق بين الكافر وغيره أن الكافر يمكنه إزالة المانع بأن يسلم بخلاف غيره. (شرح فتح).

(*) قبل موت± المسلم على يديه.

(٥) المذهب خلافه، وهو ظاهر الأزهار. (é).

(*) وإلا لزم أن يكون النبي ÷ مولى للمسلمين.

(*) وذلك لأنه يجب عليه الدعاء إلى الإسلام. وفي الجوهرة: يكون له± الولاء كغيره، ومثله في النجري وشرح الفتح.


[١] في غير الكافر، لأن علته من قبل نفسه. (é). ومثله في شرح الفتح.