(باب الولاء)
  وقال الشافعي: لا ميراث بهذا السبب. وكذا عن الناصر(١).
  (و) أما (ولاء العتاق) فهو (يثبت للمعتق(٢) ولو) أعتقه (بعوض) نحو أن يكاتبه (أو سراية) نحو أن يعتق نصيبه فيسري.
  والولاء قد يثبت للمعتق (أصلاً) وجراً، فالأصل (على من أعتقه) هو (وجراً على من أعتقه عتيقه(٣) أو ولده ولا أخص منه) فالجر كعتيق العتيق، وولد العتيق فإن العتيق يجر ولاء ولده إلى سيده، إلا أن يكون ثَمَّ من هو أخص منه، كعتيق تزوج عتيقة فإن ولاء± أولادهما لمولى الأب دون مولى الأم؛ لأن الأب أخص من الأم(٤)، فلو تزوجت مملوكاً كان ولاء± أولادهما لمولاها حتى يعتق العبد فيعود لمواليه(٥)، فلو عدم موالي الأب بعد أن عاد الولاء إليهم فقال أصحابنا والأكثر: لا يعود± الولاء إلى موالي الأم، بل لبيت المال(٦).
(١) وحجتهما قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}[الأنفال ٧٥]، فدل ظاهرها على أن الميراث لذوي الأرحام دون ما سوى ذلك من الأسباب. قلنا: مجمل يحتمل الميراث والمودة والنصرة، سلَّمْنا فهم مع وجودهم أولى من المولى. (بستان).
(٢) عن ملك± فقط؛ ليخرج الإمام والولي والوكيل. (é).
(٣) فالأب يجر الولاء بشرط أن يكون الولد حر أصل، والجد بذلك الشرط، وبشرط أن يكون أب الولد حر أصل. والأم تجر الولاء بشرط أن يكون أب الولد مملوكاً، والولد حر أصل. والجدة بذلك، وبشرط أن تكون الأم حرة أصل وأب الأم مملوكاً.
(٤) لإجماع الصحابة أن الأب أخص من الأم. (بحر معنى).
(*) لأنها لا تجر مع حرية الزوج.
(٥) ما لم يجره مولى الأم. (é).
(*) إلا أن يكون± الولد[١] قد مات لم يسترد ±من معتق الأم[٢]؛ إذ لا يجر ولاء ولده الميت، بل الحي. (بحر بلفظه).
(٦) إذا الولاء كالنسب، فلا يزول بعد استقراره. (بحر).
[١] أي: ابن المعتَق.
[٢] ظاهره ولو قبل الحيازة¹، وقرر عليه بخط القاضي إسماعيل المجاهد في البحر. (é).