(باب الولاء)
  سبق موته ورثه الآخر، مثاله: لو أن حربياً اشترى في دار الإسلام(١) عبداً وأعتقه، ثم رجع إلى دار الحرب فسبي فاشتراه العبد(٢) وأعتقه، فولاء الأول للآخر، وولاء الآخر للأول(٣).
  (و) يصح (أن يشترك فيه) كأن يسلم الحربي على يد جماعة(٤) فيشتركون في ولائه، وكذلك لو أعتق العبد جماعة(٥) اشتركوا أيضاً.
  (والأول) وهو ولاء الموالاة يكون (على) عدد (الرؤوس(٦)، والآخر) وهو العتاق يكون مقتسماً بينهم (على) قدر (الحصص. ومن مات) من الشركاء في الولاء (فنصيبه في الأول لشريكه(٧)) وهو ولاء الموالاة، لا لورثته (وفي الآخر) وهو ولاء العتاق (للوارث(٨) غالباً) احترازاً من الوارث بالسبب
(١) إشارة إلى قول العصيفري: إنه لا يصح العتق والتدبير والكتابة في دار الحرب. والمختار أنه± لا فرق. (كواكب معنى). وقد ذكره في البحر والفقيه يوسف. (كواكب).
(٢) أو سباه.
(٣) ومثال اختلاف الولاء: أن يسبي ذمي حربياً فيعتقه، ويسلم ذلك الحربي، ثم يلحق ذلك الذمي بدار الحرب، ثم يسلم على يدي عتيقه الذي كان حربياً. (شرح أثمار).
(٤) ذكور.
(٥) بلفظ واحد، أو وكلوا. (é).
(٦) إذ لا يعقل التحصيص.
(٧) فائدة: لو أسلم حربي على يد صبي ومكلف، هل تكون حصة الصبي لبيت المال ليستقيم قوله: «وإلا فلبيت المال حتى يكمل»؟ يقال: تكون حصته للشريك، كذا في بعض الحواشي. (é).
(*) ولو صغيراً أو مجنوناً بعد تكليفه قبل الحيازة. (é).
(*) وإذا لم يكن له شريك وله ابن كان لبيت المال± دون الابن؛ إذ الابن وغيره من المسلمين على سواء. العصيفري: بل الابن أخص. قلت: وهو قريب. (بحر). لأن له مزية على سائر المسلمين فكان أخص من بيت المال، ذكره في العقد.
(٨) عصبة أو ذا سهم أو ذا رحم. (حاشية سحولي لفظاً) (é).