شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الولاء)

صفحة 518 - الجزء 7

  (ويصح بين الملل المختلفة) فيصح أن يكون المسلم مولى للذمي⁣(⁣١)، والذمي مولى للمسلم، وكذا اليهودي والنصراني، لكنه (لا) يثبت (التوارث) بينهم ولو ثبت الولاء (حتى يتفقوا⁣(⁣٢) في الملة) فإن أسلم الذمي واتفقت ملته وملة مولاه ثبت التوارث بينهما.

  فلو اشترى ذمي مسلماً⁣(⁣٣) وأعتقه فله ولاؤه، لا إرثه حتى يسلم، فلو أعتق يهودي نصرانياً كان له ولاؤه، ولا توارث بينهما.

  فإن تنصر اليهودي أو تهود النصراني جاء الخلاف، فإن قلنا: إنه كالردة لم يثبت التوارث بذلك⁣(⁣٤)؛ لأن ملتهم في الحقيقة لم تتفق، وإن قلنا: إنهم مقرون± على ذلك توارثوا⁣(⁣٥).

  (و) يصح (أن يكون كل واحد) من الشخصين (مولى لصاحبه(⁣٦)) فمن


(١) وإذا أعتق المسلم كافراً فلحق ثم سبي لم يسترق±؛ لئلا يبطل ولاء المسلم. فإن أعتقه ذمي فوجهان: كالمسلم؛ إذ أمرنا بحفظ أموالهم، والأصح± أنه يسترق كسيده. (بحر بلفظه). إذا لحق بدار الحرب. (منتزع). قال فيه: وهو المختار.

(٢) في ملة© الإسلام. (شرح فتح). وقيل: لا فر±ق. وهو ظاهر الأزهار.

(٣) يعني: عبداً لا أمة. (é). فلا يصح بيعها من الذمي وفاقاً. (بيان من البيع) (é).

(٤) قوي عند من قال: إن الكفر ملل مختلفة، وهو المذهب.

(٥) واختاره المفتي وعامر والسحولي، وهو الذي في الأزهار، وصرح به في الأحكام، وبنى عليه في البحر⁣[⁣١]. مسألة: فإن تنصر يهودي أو مجوسي أو العكس أقر على ما صار إليه، ويرثه أهل الملة التي انتقل إليها. قلت: وأما قوله ÷: «من بدل دينه فاقتلوه» فأراد من ارتد [من الإسلام إلى الكفر]. (بحر).

(٦) وكذا في ولاء الموالاة لو أنه أسلم حربي على يدي كافر، ثم أسلم هذا الكافر على يدي هذا الذي أسلم بسببه - كان ولاء كل واحد منهما لصاحبه. (غيث).


[١] وحكى فيه إجماع العترة أنه يقر، خلافاً لقوم فإنه يرد أو يقتل.