(باب الولاء)
  (ويصح بين الملل المختلفة) فيصح أن يكون المسلم مولى للذمي(١)، والذمي مولى للمسلم، وكذا اليهودي والنصراني، لكنه (لا) يثبت (التوارث) بينهم ولو ثبت الولاء (حتى يتفقوا(٢) في الملة) فإن أسلم الذمي واتفقت ملته وملة مولاه ثبت التوارث بينهما.
  فلو اشترى ذمي مسلماً(٣) وأعتقه فله ولاؤه، لا إرثه حتى يسلم، فلو أعتق يهودي نصرانياً كان له ولاؤه، ولا توارث بينهما.
  فإن تنصر اليهودي أو تهود النصراني جاء الخلاف، فإن قلنا: إنه كالردة لم يثبت التوارث بذلك(٤)؛ لأن ملتهم في الحقيقة لم تتفق، وإن قلنا: إنهم مقرون± على ذلك توارثوا(٥).
  (و) يصح (أن يكون كل واحد) من الشخصين (مولى لصاحبه(٦)) فمن
(١) وإذا أعتق المسلم كافراً فلحق ثم سبي لم يسترق±؛ لئلا يبطل ولاء المسلم. فإن أعتقه ذمي فوجهان: كالمسلم؛ إذ أمرنا بحفظ أموالهم، والأصح± أنه يسترق كسيده. (بحر بلفظه). إذا لحق بدار الحرب. (منتزع). قال فيه: وهو المختار.
(٢) في ملة© الإسلام. (شرح فتح). وقيل: لا فر±ق. وهو ظاهر الأزهار.
(٣) يعني: عبداً لا أمة. (é). فلا يصح بيعها من الذمي وفاقاً. (بيان من البيع) (é).
(٤) قوي عند من قال: إن الكفر ملل مختلفة، وهو المذهب.
(٥) واختاره المفتي وعامر والسحولي، وهو الذي في الأزهار، وصرح به في الأحكام، وبنى عليه في البحر[١]. مسألة: فإن تنصر يهودي أو مجوسي أو العكس أقر على ما صار إليه، ويرثه أهل الملة التي انتقل إليها. قلت: وأما قوله ÷: «من بدل دينه فاقتلوه» فأراد من ارتد [من الإسلام إلى الكفر]. (بحر).
(٦) وكذا في ولاء الموالاة لو أنه أسلم حربي على يدي كافر، ثم أسلم هذا الكافر على يدي هذا الذي أسلم بسببه - كان ولاء كل واحد منهما لصاحبه. (غيث).
[١] وحكى فيه إجماع العترة أنه يقر، خلافاً لقوم فإنه يرد أو يقتل.