(فصل): [فيما يعمل من وجد ماء لا يكفيه للطهارة]
  كالفرجين(١) بعد الحدث إن كان ثَمَّ نجس(٢) - على استعماله للوضوء ولرفع الجنابة.
  (ثم) إنه يقدم غسل متنجس (ثوبه(٣)) على الوضوء وعلى رفع الجنابة.
  وقال الفقيه يوسف: إن كان في الملأ خُيّر بين غسل نجاسة بدنه أو ثوبه، وإن كان في الخلاء فكذا عند المؤيد بالله. وأما عند أبي طالب فذكر± الفقيه محمد بن يحيى حنش والسيد يحيى بن الحسين: أنه يغسل نجاسة بدنه ويصلي عرياناً؛ لأنه يجيز ذلك(٤).
  قال مولانا #: والأقرب عندي¹ أنه يؤثر نجاسة بدنه؛ لأنه أخص، ولقوله تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ٥}[المدثر] فإنه في أحد تفسيريه يقتضي إماطة النجاسات عنه(٥)، وإذا اقتضى ذلك قدّم الأخص فالأخص، وبدنه أخص من ثوبه. قال: ولهذا أطلقنا القول في متن المختصر بتقديم بدنه.
  (ثم) يقدم الغسل لرفع (الحَدَث الأكبر(٦)) وهو الحيض والجنابة - على رفع
(١) بناء على الأغلب أن نجاسة الفرجين لا تكون إلا من حدث، وإلا فلا فرق بين النجاسة الأصلية والطارئة في أنه يقدم النجاسة في أي موضع كانت. [يحترز من الحدث بالريح].
(٢) لو قال الشارح: «إن كان ثمة نجس كالفرجين بعد الحدث» لكان أوضح. (لطف الله الغياث).
(٣) الذي يستر´ عورته، ويقطع الباقي ما لم يجحف. (é). ومثله في البيان. اهـ ينظر كم حد الإجحاف في الثوب؟ الظاهر: أن يبقى من الثوب ما لا يستر عورته أو يدفع الضرر عنه. (é).
(*) وإنما وجب تقديم غسل الثوب أيضاً على الحدثين لأن طهارته شرط في صحة الصلاة، ولا بدل للغسل فيها، بخلاف طهارة الحدثين فإن للغسل فيها بدلاً، وهو التيمم. (غيث).
(*) ثم مكانه±. (é). [أي: موضع صلاته. (ديباج). وقيل: قبل ثوبه].
(٤) بل يوجبه. (é).
(٥) أي: عن البدن.
(*) والتفسير الثاني: إماطة الذنوب. (غيث).
(٦) لأن ارتفاع± الحدث الأكبر شرط في ارتفاع الأصغر. (حاشية سحولي). (é).