شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما يعمل من وجد ماء لا يكفيه للطهارة]

صفحة 444 - الجزء 1

  كالفرجين⁣(⁣١) بعد الحدث إن كان ثَمَّ نجس⁣(⁣٢) - على استعماله للوضوء ولرفع الجنابة.

  (ثم) إنه يقدم غسل متنجس (ثوبه(⁣٣)) على الوضوء وعلى رفع الجنابة.

  وقال الفقيه يوسف: إن كان في الملأ خُيّر بين غسل نجاسة بدنه أو ثوبه، وإن كان في الخلاء فكذا عند المؤيد بالله. وأما عند أبي طالب فذكر± الفقيه محمد بن يحيى حنش والسيد يحيى بن الحسين: أنه يغسل نجاسة بدنه ويصلي عرياناً؛ لأنه يجيز ذلك⁣(⁣٤).

  قال مولانا #: والأقرب عندي¹ أنه يؤثر نجاسة بدنه؛ لأنه أخص، ولقوله تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ٥}⁣[المدثر] فإنه في أحد تفسيريه يقتضي إماطة النجاسات عنه⁣(⁣٥)، وإذا اقتضى ذلك قدّم الأخص فالأخص، وبدنه أخص من ثوبه. قال: ولهذا أطلقنا القول في متن المختصر بتقديم بدنه.

  (ثم) يقدم الغسل لرفع (الحَدَث الأكبر(⁣٦)) وهو الحيض والجنابة - على رفع


(١) بناء على الأغلب أن نجاسة الفرجين لا تكون إلا من حدث، وإلا فلا فرق بين النجاسة الأصلية والطارئة في أنه يقدم النجاسة في أي موضع كانت. [يحترز من الحدث بالريح].

(٢) لو قال الشارح: «إن كان ثمة نجس كالفرجين بعد الحدث» لكان أوضح. (لطف الله الغياث).

(٣) الذي يستر´ عورته، ويقطع الباقي ما لم يجحف. (é). ومثله في البيان. اهـ ينظر كم حد الإجحاف في الثوب؟ الظاهر: أن يبقى من الثوب ما لا يستر عورته أو يدفع الضرر عنه. (é).

(*) وإنما وجب تقديم غسل الثوب أيضاً على الحدثين لأن طهارته شرط في صحة الصلاة، ولا بدل للغسل فيها، بخلاف طهارة الحدثين فإن للغسل فيها بدلاً، وهو التيمم. (غيث).

(*) ثم مكانه±. (é). [أي: موضع صلاته. (ديباج). وقيل: قبل ثوبه].

(٤) بل يوجبه. (é).

(٥) أي: عن البدن.

(*) والتفسير الثاني: إماطة الذنوب. (غيث).

(٦) لأن ارتفاع± الحدث الأكبر شرط في ارتفاع الأصغر. (حاشية سحولي). (é).