(باب التيمم)
  الحدث الأصغر، وهو الوضوء. والواجب عليه إذا كان عليه حدث أكبر أن يغسل به من بدنه (أينما بلغ(١)) منه وإن لم يكف جميع بدنه.
  وعن زيد بن علي والناصر والحنفية(٢): أنه إذا لم يكف الماء جميع بدنه لم يستعمله، ويتيمم؛ لأن عدم بعض المبدل يبيح(٣) الانتقال إلى بدله، كالكفارة(٤).
  نعم، فإذا كان الماء لا يكفي جميع بدنه استعمله (في غير أعضاء التيمم(٥)) قال علي خليل±: وجوباً؛ لئلا يجمع(٦) بين البدل والمبدل منه(٧).
(١) مرة واحدة، من دون تبذير. (é).
(٢) وأحد قولي الشافعي.
(٣) أي: يوجبه.
(٤) قلنا: فرق[١] بينهما، فإن ما غسله فقد ارتفع حدثه.
(٥) فإن استعمله´ فيها أثم [مع العلم] وارتفعت عنها الجنابة. (حاشية سحولي لفظاً). [ويتيمم للصلاة. (é)]. وعن الشامي: القياس عدم الإجزاء؛ لأنه كالمنهي عنه، وقد صار الماء مستحقاً لغيرها.
(٦) قلنا: لا جمع؛ إذ غسلها لرفع الجنابة وتيممها للصلاة، فاختلف الحكمان. (مفتي). يقال: الغسل والتيمم إنما يجبان للصلاة، فهو جامع بين بدل ومبدل بالنظر إلى أنهما لها. (شامي). ومثله عن راوع.
(*) بل لأن لها بدلاً، وهو التيمم. (كواكب).
(٧) وقد نظّر هذا التعليل؛ إذ لا جمع، من حيث إن المرتفع بالغسل غير المرتفع بالتيمم، وأيضاً فقد عهد الجمع بين الأصل والبدل كشاهد أصل ورعيين، قيل: وكمن وجد ما يستر به بعض عورته فإنه يجب عليه استعماله ويصلي قاعداً، فقد اتفق أصل وبدل. (حاشية سحولي).
[١] ولفظ حاشية: قلنا: فرق بين هذه المسألة وبين سائر الأبدال؛ وذلك لأن الطهارة تتبعض، ألا ترى أن من غسل البدن أو بعضه أو أعضاء الوضوء أو بعضها ارتفع حدثه، بخلاف من أعتق نصف عبده في الظهار، ومن أهدى نصف شاة فإنه ونحوه لا يتبعض. ذ كره في بعض تعاليق التذكرة.