شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما يوجب الكفارة من الأيمان وما لا يوجبها، وما يجوز الحلف به وما لا يجوز وما يتعلق بذلك]

صفحة 17 - الجزء 8

  (أو) قال: «عليّ (أكبر الأيمان⁣(⁣١)» غير مريد للطلاق(⁣٢)) فإن أراد الطلاق لم يكن قسماً⁣(⁣٣).

  الشرط السادس: أن يحلف (على أمر مستقبل⁣(⁣٤) ممكن) فإن حلف على أمر ماض، أو على فعل ما لا يمكن - لم يوجب كفارة، بل يكون لغواً أو غموساً، فلو حلف «لَيَزِنَنَّ الفيل⁣(⁣٥)» وهو يظن أنه يمكن وزنه فانكشف تعذره كانت


(*) أو: «عليّ عهد». (بيان) (é).

(*) منشئاً.°

(١) نعم، فصارت كنايات الأيمان محصورة عندنا في هذه الصور السبع، فإن قلت: هل هي محصورة فيها لفظاً ومعنى أو على المعنى فقط، بحيث لو قال: «التزمت يميناً» أو «حتمت على نفسي يميناً» كان مثل قوله: «علي يمين» في لزوم الكفارة؟ قلت: الذي يظهر لنا - والله أعلم - أنها محصورة± في هذه المعاني السبعة ولو اختلف اللفظ؛ بدليل أنها تنعقد من الأعجمي إذا جاء بها بلغته كما أن الصريح ينعقد منه بلغته كما تقدم، وإذا انعقدت الكناية من الأعجمي إذا جاء بها بلغته فكفى بذلك دليلاً على أن المعتبر إنما هو هذه المعاني السبعة، ولا عبرة باللفظ وإن اختلف. (غيث).

(*) اعلم أن كنايات الأيمان محصورة⁣[⁣١] في المعنى± لا في اللفظ، فإذا وافق معنى أي هذه الألفاظ المذكورة غيرها من الألفاظ ومعناه معناها انعقدت اليمين. (شرح أثمار) (é).

(*) وهو القسم إلا أن يريد الطلاق، وهو في عرف العوام أكبر. (نجري).

(*) منشئاً.° (هداية). لا إذا كان إقراراً فلا يكون يميناً. (é).

(٢) العبارة توهم أنه لو لم يرد الطلاق كان صريحاً، وليس كذلك±، بل لا بد من القصد وإلا فلا، كأعزم ونحوه، كما في الفتح، ولذا حذف: «غير مريد للطلاق».

(٣) وإن نواهما معاً وقعا اليمين± والطلاق. (كواكب). وقيل: لا يقع الطلاق ولو أراده.

(٤) عازماً عليه كأكل وشرب. [وإلا كانت غموساً. (شرح أثمار، وعامر). وظاهر المذهب خلافه. (é)].

(٥) وكيفية وزن الفيل: أن يدخل سفينة ثم ينظر إلى أين ترسب السفينة، ثم يخرج ويوضع حجارة مكانه أو نحوها حتى ترسب قدر ذلك، ثم توزن الحجارة. (نجري). وقيل: لا± يبر؛ لأنه لا يسمى وزناً لا لغة ولا عرفاً. (تكميل) (é). مستقيم مع القصد من الحالف.


[١] وكنايات الطلاق والعتاق غير محصورة. (é).