(فصل): [في بيان ما يوجب الكفارة من الأيمان وما لا يوجبها، وما يجوز الحلف به وما لا يجوز وما يتعلق بذلك]
  إيقاعه لم يكن يميناً.
  وعن الناصر والصادق والباقر: أن الصريح يحتاج إلى النية.
  (أو كانياً(١) قصده والمعنى(٢)) أي: قصد اللفظ والمعنى (بالكتابة) وصورتها أن يكتب: «بالله لأفعلن كذا» أو نحو ذلك من الصرائح.
  وأما لو كتب الكناية نحو أن يكتب: «أقسم لأفعلن كذا» قال #: فالأقرب أنه± يكون يميناً مع النية كالنطق.
  قال الفقيه يوسف: والنية تكون عند ابتداء الكتابة¹(٣).
  (أو أحلف) مثال ذلك أن يقول: «أحلف لأفعلن كذا»، فإنه يكون يميناً إذا نواه، فأما لو قال: «أحلف بالله» كان صريحاً± لا يفتقر إلى النية.
  (أو أعزم أو أقسم(٤) أو أشهد) فإنها مثل أحلف فيما تقدم(٥).
  (أو) يقول الحالف: (علي يمين(٦)) فإن هذه يمين إذا نواها.
(*) يعني: عرفه والمعنى.
(١) في غير التحريم؛ لأنه لا كناية فيه. (é).
(٢) وهو اليمين التي توجب الكفارة. (ذنوبي).
(٣) ولا يشترط± الاصطحاب إلى آخرها. (é). وقيل: بل يشترط.
(٤) وكذا: أنا± حالف ومقسم، وكذا حلفت، وعزمت، وأقسمت، وهذا حيث لم يقل في الجميع: «بالله»، فإن قال فصريح. (حاشية سحولي لفظاً) (é). أما قوله: «أشهد لله لا فعلت، أو لقد فعلت» فهل هو صريح؟ الظاهر - والله أعلم - أن هذا ليس± بيمين [لا صريح ولا كناية. (é)]؛ لأن هذا اللفظ شهادة، والشهادة ليست بيمين، ما لم يقل: «أشهد بالله» كما في أيمان اللعان - كان يميناً صريحاً. (é).
(٥) يعني: كناية ما لم يضم± إليها الجلالة. اهـ ومعناه في البيان.
(٦) وقد ذكر # أن من قال: «يميني على يمينك» فهو مثل من قال: «عليَّ يمين»، فيكون يميناً، ذكره الإمام يحيى، وقال في التذكرة: ¹ لا يكون يميناً. (بيان). قال في البستان: إن لم يجر به عرف، وإلا كان يميناً.
=