شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان الأيمان التي لا توجب الكفارة، وما يجوز الحلف به وما لا يجوز

صفحة 25 - الجزء 8

  من حلف به وبين الله تعالى (في التعظيم) فإن اعتقد تعظيم ما حلف به كتعظيم الله تعالى أثم حينئذٍ، بل يكفر مع اعتقاد التسوية⁣(⁣١). (أو) كانت يمينه (تضمّن كفراً أو فسقاً(⁣٢)) لزمه الإثم، نحو أن يقول: «هو بريء من الإسلام إن فعل كذا»، أو «هو يهودي إن فعل كذا»، أو «هو زان إن فعل كذا»، أو «عليه لعنة الله⁣(⁣٣) إن فعل كذا»، فإذا قال: «هو برئ من الإسلام، أو هو يهودي إن فعل كذا»، أو نحو ذلك - قال #: فلا أحفظ في ذلك خلافاً في أنه يأثم بذلك، وهل يكفر بذلك أم لا؟

  في ذلك مذهبان⁣(⁣٤): أحدهما: أنه± لا يكفر بذلك⁣(⁣٥)، وقواه الفقيه يحيى


(١) لقوله ÷: «من حلف بغير الله فقد أشرك» ولم يكفر المشركون إلا لتعظيمهم الأوثان كتعظيم الله. (بحر).

(٢) لم يذكر في اللمع والحفيظ الفسق. (شرح ابن قمر على الأزهار). واختار المؤلف أنه لا يقطع بإثم قائله، واستقواه، وقرره، واستضعف كون هذا للمذهب، وإنما يكره كراهة ضد الاستحباب.

(٣) لأن اسم جهنم: لعنة الله، وهو يتضمن الفسق.

(٤) والذي يظهر أنه إذا قال: «هو برئ من الإسلام، أو هو يهودي إن كلم زيداً»، فهو مبعد نفسه من الكفر غاية التبعيد؛ لأنه إنما أراد التقوِّي على عدم تكليم زيد بهذا الأمر الفضيع عنده، فلا وجه لكفره، سواء حنث أو لا، والكفر لا يثبت إلا بدليل قاطع، وكذا الفسق، والله أعلم. (ضياء ذوي الأبصار).

(٥) ولا يفسق. (é).

(*) والظاهر من± المذهب أنه لا يجوز التحليف بالكفر⁣[⁣١]. (صعيتري). ولفظ البيان في الدعاوى: ولا يجوز التغليظ± بكلمة الكفر، والبراءة من الله أو من الإسلام، وروي عن علي # وبعض المتقدمين جوازه.

=


[١] قال الفقيه محمد بن يحيى: وفيه نظر؛ لأن المروي عن المؤيد بالله أنه حَلَّف بذلك في يمين أكدها على من حلف بأن قال: فإن نويتَ خلاف هذا فأنت برئ من الله، وعليك الحج. وكذلك يحيى بن عبدالله حلف الزبيري [عبدالله بن مصعب] اليمين المشهورة، وهي أن قال: «قل: قد برئت من حول الله وقوته، واعتصمت بقدرتي وقوتي؛ استكباراً على الله، واستغناء عنه، ما قلت فيّ كذا». فلما حلَّفه يحيى # هذه اليمين عوجل، قيل: في يومين، أو في ثلاثة أيام، وتقطع بالجذام، ومات، وله قصة طويلة. (صعيتري).