(فصل): في بيان الأيمان التي لا توجب الكفارة، وما يجوز الحلف به وما لا يجوز
صفحة 26
- الجزء 8
  البحيبح، والمذهب الثاني: أنه يكفر.
  واختلف هؤلاء، فقال أبو جعفر: يكفر(١) في الحال بر أم حنث. وقال المنصور بالله والأستاذ: إنما يكفر إذا حنث(٢).
(*) وهذا في اليمين¹، وأما في غير اليمين فيكفر. وإنما الخلاف في اليمين. (رياض). أو كانت لؤماً فيكفر.
(*) لأنه لم يشرح بالكفر صدراً، وإنما يشرح لو نطق به تمرداً، كما يقول: «هو يهودي» ولا يزيد. هكذا عن المنصور بالله وغيره من المحققين من الأئمة الأطهار وشيعتهم النحارير الكبار. (شرح فتح باختصار).
(١) قلت: ولا وجه له. (بحر).
(٢) قلت: والأولى أنه إن عزم على الحنث من ساعته كفر مطلقاً، سواء بر أم حنث، وإن عزم على البر لم يكفر مطلقاً، هذا إن حلف على أمر مستقبل، وأما في الماضي فما ذكره المنصور بالله أولى، ذكر ذلك السيد محمد بن يحيى بن القاسم، صاحب رغافة.