شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها

صفحة 28 - الجزء 8

  فإن النية ±نية⁣(⁣١) المحلف، ولا حكم لنية الحالف، فتلزم الكفارة إذا لم يقضه غداً⁣(⁣٢)، ولو نوى الحالف نية تصرفه عن الحنث فلا حكم لها.

  قال الفقيه محمد بن يحيى: إنما تكون النية نية المحلف إذا كان التحليف بأمر الحاكم⁣(⁣٣)، وإلا فالنية±(⁣٤) للحالف⁣(⁣٥)، قال: وقولنا: «تكون النية نية المحلف» فيه تسامح، والمعنى: أن اليمين تكون على± الظاهر⁣(⁣٦)، لا على ما نوى الحالف.

  قال: وأما لو نوى المحلف غير ما أظهره⁣(⁣٧) فإن ذلك لا± يصح⁣(⁣٨).

  قال مولانا #: وكلام الفقيه محمد بن يحيى جيد لا غبار عليه⁣(⁣٩).


= الحق. وقال المؤيد بالله: لا تجب؛ لأنه مقر بالحق، ولا يمين إلا مع الإنكار. (تكميل، وصعيتري لفظاً). وينظر على قول الهادي # ما وجه وجوب اليمين مع إقراره بالدين؟ فائدته الاهتمام بقضاء الدين. (إفادة سيدنا عبدالله المجاهد ¦).

(١) وتكون غموساً إذا عزم أن لا يقضيه. اهـ وظاهر كلامهم خلافه. (é). وهو أنها معقودة.

(٢) بعد التمكن. (é).

(٣) أو بالتراضي. (بحر معنى).

(٤) ولا تسقط الحق هذه اليمين التي هي بغير أمر الحاكم، بل لصاحب الحق المرافعة للخصم إلى الحاكم ويحلف يميناً أخرى، ولا عبرة باليمين التي قد وقعت بغير أمر الحاكم، إلا أن يبرئ الخصم من الحق على أن يحلف فحلف لم يكن له تحليفه ولا المرافعة؛ لأنه قد سقط الحق باليمين حيث لا بينة له. (é).

(٥) مع التشاجر±. (é). فأما مع التراضي فالنية نية المحلف بلا تردد. (é).

(٦) وهو ما قد قامت عليه الدعوى.

(٧) أي: غير ما أظهره الحاكم لهما، كما في شرح الفتح.

(٨) وهذا وجه التسامح.

(٩) وقد يقال: أما الطرف الأول فعليه بعض غبار، إذا رضي الخصم باليمين وقطع الحق في غير محضر الحاكم، فإنه إذا نوى خلاف الظاهر فقد قطع حق الغير بظاهر اليمين، وهذا أعظم الخطر، ففيما قاله نظر. إلا أن يحمل كلام الفقيه محمد بن يحيى على أن أحدهما غير راض ولا قانع باليمين في غير محضر الحاكم، فذلك هو اللائق؛ لأنه صاحب التحقيق والنظر الدقيق. (نجري) (é).

=