(فصل): في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها
  ليسا بإدام، فإن جرى عرف بأنهما إدام في بعض الجهات حنث بهما± في تلك الجهة(١).
  وقال أبو حنيفة:(٢) الإدام ما يصطبغ به كالخل والمرق، دون اللحم(٣).
  وقال أبو حنيفة والناصر واختاره الإمام يحيى: إن الملح من جملة الإدام.
  (واللحم) اسم(٤) (لجسد الغنم والبقر والإبل(٥) وشحم ظهورها) فلو حلف: «لا أكل لحماً» فأكل من جسد هذه المذكورات أو من شحم ظهورها حنث، فأما لو أكل من لحم بطونها، أو شحم بطونها، أو من لحم رؤوسها، أو من لحم سمك أو دجاج(٦) - لم يحنث(٧).
  (والشحم) اسم (لشحم الألية(٨) والبطن) فلو حلف: «لا أكل شحماً»
(١) إذا كان من أهل تلك الجهة. (نجري). وإلا فالعبرة± بعرفه.
(٢) î للعرف؛ لأن الإدام اسم للمايعات.
(٣) قال ابن مظفر: وهو القوي، وإلا لزم في البقل إذا أكل به طعاماً أنه يحنث، قال الذويد: وهو العرف، وفي شرح النجري: وهو عرفنا اليوم. (تكميل لفظاً).
(٤) فلو حلف: لا أكل اللحم ثم أكل لحم ميتة غنم أو بقر ففيه قولان للشافعية: يحنث كاللحم المغصوب. والثاني: لا يحنث± به. وهو أولى؛ لأنه لا يعتاد. (بيان). إلا أن يكون مباحاً له في هذه الحالة حنث. (حثيث). بل وإن حلت له، ما لم يستمر في أكل الميتة فيحنث؛ لأنه معتاد. (مفتي) (é).
(*) والرقبة من± البدن. (é).
(٥) لمن يعتاد± أكل لحم الإبل. اهـ ومثله في البيان في قوله: مسألة: ± من حلف من اللحم حنث بلحم ما يعتاد، لا بما لا يعتاد من الصيد والسمك والطير[١] والإبل. (بلفظه) (é).
(٦) وعرفنا الآن أن جميع ذلك يسمى لحماً، إلا شحم البطن والسمك فيحتمل. (نجري). قيل: إلا أن يكون من أهل السواحل. (زهور). ولا يقال: بأن الله تعالى قد سماه لحماً لقوله تعالى: {لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا}[النحل ١٤]؛ لأن ذلك مجاز. (زهور).
(٧) إلا لعرف. (é).
(٨) وقيل: ليست بشحم ولا لحم، وهو العرف؛ لأن عرفهم الآن الثرب. (é).
=
[١] ولا بالكبد والكرش والمعاء إلا حيث± تسمى لحماً. (بيان).