(فصل): في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها
  (والإدام) اسم (لكل ما يؤكل به الطعام غالباً) أي: في غالب الأحوال(١)، فلو حلف: «أن لا يأتدم» فأكل الخبز بشواء أو دهن(٢) أو مصل(٣) أو بيض أو نحو ذلك(٤) حنث. (إلا الماء(٥) والملح) فإذا أكل الخبز بهما لم يحنث (للعرف(٦)) أنهما
(١) فرع: ومن حلف من السمن لم يحنث بالزبد¹[١] عند الهادي #، خلاف الناصر والمؤيد بالله والفقهاء. (بيان).
(٢) الإهال. [الودك].
(٣) يعني: ماء الإقط. (ضياء). والإقط: ما يجمد من اللبن.
(٤) كالعسل ونحوه.
(٥) مسألة: ± من حلف من الماء لم يحنث± بماء البحر والورد والكرم، وفي ماء البرد والثلج قولان، الأرجح منهما عدم الحنث±[٢]. (بيان). وفي البحر: يحنث بماء الثلج والبرد. اهـ ومن حلف: لا شرب سمناً ولا عسلاً لم يحنث بالائتدام به. (بحر، وبيان).
مسألة: ± من حلف من العنب حنث بالحصرم. [وهو الذي لم يطب، وهو الكحب. (تعليق سيدنا حسن)] إلا حيث لا يسمى عنباً. وإن حلف من التمر حنث بالرطب والزهو الذي لم يطب منه. مسألة: ±من حلف: لا أكل البيض، ثم حلف: ليأكل ما في هذا الإناء فوجده بيضاً - فالحيلة أن± يعجن به الخبز ثم يأكله[٣]. (بيان).
(٦) وعرفنا أن الماء إدام لِلَّحِيْح، فيحنث في كل جهة بعرفها. (نجري). وعرف الحالف مقدم. (é).
[١] وذلك لأنه لا يسمى سمناً. (بستان).
[٢] لأن ذلك نادر كماء البحر.
[*] ومن حلف من ماء الأنهار لم يحنث بماء الآبار [٠]، وكذا في العكس. (بيان).
[٠] لأنها ليست أنهاراً جارية. وكذا لا يحنث± بماء البرك. وأما بماء دجلة والفرات ففيه احتمالان، رجح الإمام يحيى أنه لا يحنث؛ لأنه كالبحار. (برهان) والمختار أنه± يحنث بها؛ لأنها أنهار جارية وإن عظمت.
[٣] قال #: وحكي أنه سئل بعض الأذكياء عمن حلف لا أكل البيض ثم حلف ليأكلن ما في كم صاحبه فإذا هو بيض فأجاب بذلك، قال #: هذا استخراج جيد جار على مناهج الأيمان. (بستان) (é).