شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 447 - الجزء 1

  وذلك بعد غسل الفر´جين⁣(⁣١) إن كان هدوياً - (فمتوضئ) أي: فذلك المستعمل للماء متوضئ⁣(⁣٢) - أي: حكمه حكمه، فيصلي ما شاء، وفي أي وقت شاء - حتى يجد الماء⁣(⁣٣) ويبني على وضوئه⁣(⁣٤).

  وهل يعيد ما قد صلى إذا كان في الوقت بقية؟ [اختلف المتأخرون في ذلك]⁣(⁣٥) فعن الحقيني والمذاكرين: لا تجب الإعاد´ة⁣(⁣٦)؛ قياساً على المستحاضة⁣(⁣٧).

  وعن الأمير الحسين تجب، وفرّق بينه وبين المستحاضة بأنها قد عمت⁣(⁣٨).

  قال مولانا #: وهو قوي من جهة القياس⁣(⁣٩).


(١) لوجوب الترتيب£.

(٢) لكمال ما أجمع عليه⁣[⁣١]. (بحر).

(*) قال الدواري: وكان ينبغي أن المتوضئ على هذه الصفة يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؛ لأن في طهارته نقصاً، لكن قالوا: لا يؤخر¹؛ لأن طهارته بالماء، والطهارة بالماء أصلية، ولم ينظروا إلى نقصان طهارة الأعضاء. (شرح أثمار).

(*) ومثل هذا من على بدنه نجاسة فإنه لا يلزمه± التأخير. ولفظ البيان في باب التيمم: بخلاف من كان على بدنه أو ثوبه نجس⁣[⁣٢] ولم يجد ماء يغسله، أو تعذر عليه غسل رجليه أو مسح رأسه - فإنه لا يلزمه± التأخير؛ إذ لا بدل في ذلك، ذكره في الشرح. (بلفظه).

(٣) ويمسح رأسه±، ويغسل رجليه، ذكره في الحفيظ والتذكرة. (é).

(٤) ولا يؤم إلا± بمثله، كما يأتي في الجماعة في ناقص الطهارة.

(٥) ما بين المعكوفين من الغيث.

(٦) ما لم يجد الماء´ وهو في الصلاة فإنه يخرج. ومثل معناه في الغيث.

(٧) حيث انقطع دمها بعد الفراغ؛ إذ كل منهما لم يعدل إلى بدل.

(٨) يعني: أعضاء الوضوء للطهارة، لا هنا.

(٩) وجه القياس: أن طهارته ناقصة لا هي. (إملاء).


[١] أي: على غسله، وأما الرأس فهو ممسوح، والرجلان فيهما ما مر من الخلاف. (شرح بحر).

[٢] أما متنجس ثوبه فيلزمه± التأخير. وقد ذكره في شرح الأزهار في قوله: «صحت بالنجس». اهـ والوجه: أنه يلزمه طلب± الثوب الطاهر إلى آخر الوقت.