(باب التيمم)
  وذلك بعد غسل الفر´جين(١) إن كان هدوياً - (فمتوضئ) أي: فذلك المستعمل للماء متوضئ(٢) - أي: حكمه حكمه، فيصلي ما شاء، وفي أي وقت شاء - حتى يجد الماء(٣) ويبني على وضوئه(٤).
  وهل يعيد ما قد صلى إذا كان في الوقت بقية؟ [اختلف المتأخرون في ذلك](٥) فعن الحقيني والمذاكرين: لا تجب الإعاد´ة(٦)؛ قياساً على المستحاضة(٧).
  وعن الأمير الحسين تجب، وفرّق بينه وبين المستحاضة بأنها قد عمت(٨).
  قال مولانا #: وهو قوي من جهة القياس(٩).
(١) لوجوب الترتيب£.
(٢) لكمال ما أجمع عليه[١]. (بحر).
(*) قال الدواري: وكان ينبغي أن المتوضئ على هذه الصفة يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؛ لأن في طهارته نقصاً، لكن قالوا: لا يؤخر¹؛ لأن طهارته بالماء، والطهارة بالماء أصلية، ولم ينظروا إلى نقصان طهارة الأعضاء. (شرح أثمار).
(*) ومثل هذا من على بدنه نجاسة فإنه لا يلزمه± التأخير. ولفظ البيان في باب التيمم: بخلاف من كان على بدنه أو ثو¶به نجس[٢] ولم يجد ماء يغسله، أو تعذر عليه غسل رجليه أو مسح رأسه - فإنه لا يلزمه± التأخير؛ إذ لا بدل في ذلك، ذكره في الشرح. (بلفظه).
(٣) ويمسح رأسه±، ويغسل رجليه، ذكره في الحفيظ والتذكرة. (é).
(٤) ولا يؤم إلا± بمثله، كما يأتي في الجماعة في ناقص الطهارة.
(٥) ما بين المعكوفين من الغيث.
(٦) ما لم يجد الماء´ وهو في الصلاة فإنه يخرج. ومثل معناه في الغيث.
(٧) حيث انقطع دمها بعد الفراغ؛ إذ كل منهما لم يعدل إلى بدل.
(٨) يعني: أعضاء الوضوء للطهارة، لا هنا.
(٩) وجه القياس: أن طهارته ناقصة لا هي. (إملاء).
[١] أي: على غسله، وأما الرأس فهو ممسوح، والرجلان فيهما ما مر من الخلاف. (شرح بحر).
[٢] أما متنجس ثوبه فيلزمه± التأخير. وقد ذكره في شرح الأزهار في قوله: «صحت بالنجس». اهـ والوجه: أنه يلزمه طلب± الثوب الطاهر إلى آخر الوقت.