(باب التيمم)
  (وإلَّا) يكف كل أعضاء التيمم، بل بقي منها بقية (آثَرَهَا(١)) أي: آثر المضمضة على الوجه واليدين؛ لأن لغسلهما بدلاً وهو التيمم، بخلاف المضمضة (وَيَمَّمَ الباقي(٢)) وهو الوجه أو بعضه واليدان. وهذا إذا تغير ماء± المضمضة بالريق(٣)، فأما إذا لم يتغير غسل به الوجه¹(٤) أيضاً.
  وقال علي خليل: يؤثر الوجه؛ لأنه مجمع عليه، والمضمضة مختلف فيها(٥).
  قال مولانا± #: والصحيح الأول.
  وخلاف زيد بن علي والناصر والحنفية يأتي هنا كما مر، أعني: أنهم يقولون: إذا لم يكف أعضاء الوضوء كلها عدل إلى التيمم.
  (وهو) إذا بقي عليه شيء من أعضاء التيمم (متيمم) فلا يصلي إلا في آخر الوقت، ولا يصلي ما شاء، بل حسب ما تقدم في المتيمم. وظاهر كلام أهل المذهب
(١) فإن لم يؤثرها، بل استعمل الماء في أعضاء التيمم وكفاها لم يصح غسل اليدين؛ لعدم الترتيب بينهما وبين المضمضة، وإذا اختل غسل اليدين وجب أن ييممهما، وهو متيمم. (من خط ابن حابس). (é).
(*) بعد غسل± الفرجين. (é). [إن كان هدوياً. (é)].
(٢) قال في شرح الأثمار: والأقرب أنه ينوي الوضوء عندما¹ يغسله، والتيمم عندما ييممه، وقد ذكر معناه في الغيث، قال: ويجب أن يحصر ما يصلي به في النية عند ذلك العضو الميمم فقط. (تكميل). (é).
(٣) قال المفتي ¦: قلت: الريق عند أهل المذهب من المطهرات، وكان القياس لا يضر التغير به. فإن قيل: ليس من المطهرات[١]. قلنا: وكذا التراب، وهم قد جعلوا تغير الماء به لا يضر. اهـ ومثل كلام المفتي عن خط إبراهيم حثيث والتذكرة والبيان.
(٤) لأن الفم والوجه عضو واحد فلا يصير ماء أحدهما مستعملاً في حق الآخر. (غيث). (é). [حيث لم يتغير بالريق. (é)].
(٥) قلنا: هي في حق من مذهبه الوجوب كالمجمع± عليه، ذكره في الزهرة، والغيث.
[١] يقال: طهارة الريق نادرة؛ إذ هو مطهر في موضعه فقط. (شامي) (é).