(باب التيمم)
  وقال الكني: إن ذلك لا يجب، وإنما هو مندوب(١).
  وفي الكافي عن المرتضى أنه يغسل به أينما شاء. وهو ظاهر قول المؤيد بالله في التجريد(٢).
  (و) إذا ستعمله في غير أعضاء التيمم، أو كفى جميع جسمه (تيمم للصلاة) آخر الوقت كما مر(٣)، إلا عند من يقول: إن الطهارة الصغرى تدخل تحت الكبرى(٤).
  (ثم) إذا كفاه لجميع جسمه وبقي بقية، أو لم يكن عليه حدث أكبر وبقي بقية بعد إزالة النجاسة - استعملها لرفع (الحدث الأصغر(٥)) ثم ينظر في الماء (فإن كفى المضمضة) والاستنشاق (وأعضاء التيمم(٦)) وهي الوجه واليدان -
(١) وكذا في التذكرة.
(٢) وأبي طالب في التحرير.
(٣) في قوله: «وإنما يتيمم».
(٤) الإمام زيد، والحنفية، وأبو عبد الله الداعي، والليث، والشافعي، والقاسم، والناصر، وأحد قولي مالك، واختاره الإمام عز الدين. (رياض). وأبو حنيفة والمنتخب حيث استكمل جميع بدنه. (زهور). وحجتهم قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}[المائدة ٦]. لنا قوله ÷: «من اغتسل من جنابة فلا يصل حتى يتوضأ». (بحر).
(٥) كالريح.
(٦) ولا يجب عليه± الطلب - [مع الظن والتحويز. (é)] - لباقي الأعضاء. ذكره في بعض الحواشي، ولو كان الماء قريباً. اهـ وقال التهامي: يجب مع الظن، لا مع التبخيت. اهـ وقواه المفتي. اهـ [واختار حثيث وجوب الطلب[١]، حيث كان الماء معلوماً. (é)].
(*) يعني: كل عضو مرة مرة من غير تثليث. (بحر). (é).
[١] لكن يقال: كيف أوجبتم عليه الطلب لباقي الأعضاء وقد جوزتم له الصلاة في أول الوقت، والطلب إنما هو في آخر الوقت الاختياري للحاضر والاضطراري للمسافر؟ ولعله يقال: إن الشرع أوجب تعميم هذه الأعضاء فوجب الطلب، والواجبات يجب الخروج لها في الميل، ولا ينافي جواز التقديم للصلاة، وإلا لزم أن تصح صلاة من لم يكن بينه وبين الماء إلا عشرة أذرع أو نحوها، ولا يجب عليه تمام وضوئه، والظاهر أنه لا قائل بذلك، وليس المشبه كالمشبه به من كل وجه؛ لقوله ÷: «إذا أُمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». (سماع شامي).