(فصل): [في بيان توابع تلحق بما تقدم]
  «لا أكل» ونوى مدة من الزمان، فأجناس الكلام(١) ومدة الزمان غير ملفوظ بعمومهما، فيصح الاستثناء ¹منهما بالنية عندنا. وقال أبو حنيفة وأحد قولي المؤيد بالله: لا يصح الاستثناء بالنية إلا مما لفظ بعمومه.
  قوله: «ديناً فقط» يعني: أن الاستثناء بالنية إنما يؤثر فيما بين الحالف وبين الله تعالى، لا في ظاهر الحكم، لكنه في القسم بالله يقبل قوله±، لا في الطلاق والعتاق إذا لم تصادقه± الزوجة(٢) والعبد(٣).
  (إلا) أن يكون الاستثناء (من عدد منصوص(٤)) فإنه لا يصح الاستثناء بالنية، نحو أن يحلف: «لا أكل عشر(٥) رمانات» أو نحو ذلك، وينوي بقلبه إلا
= يقول: «أبداً»، والعموم في المأكول أن يقول: «لا أكلت شيئاً»، فيصح أن يستثني بالنية ما شاء. (مصابيح).
(*) ونوى إلا ما يكره، أو إلا ما كان وعظاً.
(١) أي: أنواعه.
(٢) فيما يحتمل.
(*) المراد عدم± المنازعة. (é).
(٣) أما العبد ففيه نظر؛ لأن الحق لله. وقيل: إنه يصح± منه أن يصادق في عدم حصول شرط العتق، لا في العتق نفسه، وفيما سيأتي في الإقرار في نفس العتق.
(٤) معينات.
(٥) معينات في± النفي[١]، وأما في الإثبات فلا فرق± بين المعينات وغير المعينات، فلا يبر إلا بالجميع حيث لم يستثن، وبالبعض الباقي مع الاستثناء، من غير فرق بين التعيين وعدمه. (é).
[١] إذ الفائدة لا تظهر إلا مع التعيين. (حاشية سحولي). ولفظ حاشية السحولي: ولعله لا يكون للاستثناء من العدد المنصوص فائدة في النفي والإثبات إلا مع تعيين المحلوف منه، نحو: لا أكلت هذه العشر الرمان إلا واحدة، أو لآكلنها إلا واحدة، وأما لو قال: لا أكلت عشر رمان إلا واحدة، أو لآكلن عشر رمان إلا واحدة ... بياض. (حاشية سحولي لفظاً). في حاشية المحيرسي: وأما إذا كن غير معينات فإنه لا يحنث إلا بأكل تسع رمان كاملة غير المستثناة المعينة بتعيينه لها حاله، [أي: حال الأكل]، وإلا فبأكل العشر جميعاً، لا بتسع فقط فلا؛ لأن واحدة مستثناة، وذلك ظاهر. (محيرسي لفظاً).