شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في اليمين المركبة وما يتعلق بها

صفحة 79 - الجزء 8

  فلو قال رجل لامرأته: «إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم حلف يميناً: لا طلق امرأته، ثم إنها دخلت الدار فطلقت بالطلاق المتقدم على اليمين - فإنه لا يحنث± بوقوع هذا الطلاق الذي تقدم إيقاعه على اليمين.

  فأما لو قدم اليمين على الشرط فدخلت طلقت المرأة وحنث الزوج.


= بخلاف هذا فقد وقع الطلاق قبل اليمين؛ ولذا لا يحتاج في نفوذه إلى إعادة لفظ بعد اليمين، فصار كالنافذ، بخلاف ما تقدم فهو لا يقع بمجرد الأمر، بل بإنشاء جديد من الوكيل، فكان كإنشاء الأصل، والله أعلم. اهـ وعن القاضي عامر: أنه لا يحنث± بتقديم الأمر على اليمين، فالموضعان سواء.