(فصل): في اليمين المركبة وما يتعلق بها
  فيستمر، وعلى الأكل أن يبتلع ما± في فيه(١)، والله أعلم.
  ويحتمل في الشرب أن الاستمرار فيه لما في الفم± فقط.
  (لا السكون ونحوه فللاستمرار(٢) بحسب(٣) الحال) فلو قال لامرأته: «أنت طالق إن سكنت هذه الدار»، ونحوه: «إن ركبت هذه الدابة، أو إن لبست هذا الثوب، أو إن قعدت، أو إن قمت»، فإنها إذا كانت حال الحلف ساكنة أو راكبة أو لابسة أو قاعدة أو قائمة واستمرت على تلك الحال - طلقت™، لا إن خرجت في الحال(٤) وتنحت عن الدابة ونزعت الثوب وقامت من القعود وقعدت من القيام أو تأهبت(٥) لذلك فإنه لا يحنث±.
  (ومن حلف: «لا طلق(٦)» لم يحنث بفعلِ(٧) شرطِ ما تقدم إيقاعُه(٨))
(١) ولو ابتدأ المضغ¹.
(٢) ولفظ البيان: فرع: ° فإن حلف: «لا قام» وهو قائم، أو «لا قعد» وهو قاعد، أو «لا ركب» وهو راكب، أو «لا لبس» وهو لابس، أو «لا سكن هذه الدار» وهو ساكن فيها - فإنه يحنث± بالاستمرار على ذلك[١]، وإن أخذ في تركه وتأهب عقيب يمينه لم يحنث، ويعفى له عن قدر ما ينقل متاعه من الدار. (بيان).
(٣) والفرق بين هذا وبين ما تقدم العرف. (صعيتري). لأنها في السكون ونحوه تسمى به، لا في الأول فلا تسمى به.
(٤) ويعفى لها قدر± ما تنقل متاعها.
(٥) وفعلت°. (حثيث).
(٦) أو لا أعتق.
(٧) عبارة الفتح: «بوقوع». ليعم الفعل والترك.
(٨) وقد تقدم في قوله: «أو أجازه» كلام في الحاشية للقاضي زيد أنه إذا تقدم الأمر على اليمين حنث، فينظر في الفرق. اهـ الفرق: أن هناك تقدم الأمر فقط، ثم شرى الوكيل من بعد اليمين، فشراؤه من بعد اليمين كشراء الأصل بعدها، فيحنث، =
[١] وذلك لأن الاستدامة في هذه الأشياء كالابتداء. (بستان).