شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [في الكفارة]

صفحة 83 - الجزء 8

  فلو نوى⁣(⁣١) عتق نصيبه فحسب وعتق الباقي بالسراية قال #±: فالظاهر من كلام أصحابنا أنه لا يجزئه وإن عتق جميعه، بل لا بد أن يتناول± العتق كل الرقبة بلفظ⁣(⁣٢) أو نية، وقد صرح به الفقيه حسن في تذكرته، وأشرنا إليه بقولنا: «يتناول كل الرقبة».

  (ويجزئ(⁣٣)) إعتاق (كل مملوك(⁣٤)) سواء كان± فاسقاً أم مدبراً أم مكاتباً أم


(*) فإن قيل: لِمَ يجزئ وهو عاص بإعتاق نصيب شريكه، والطاعة والمعصية لا يجتمعان؟ الجواب: أنه لما علم أن الشرع يعتقه عليه أباح له النية في الكل والبعض، وقد تقدم. قال سيدنا: وكذا إذا لفظ بعتق الكل فإنه يجزئ؛ لأنه لا حكم للفظ في نصيب الغير، وإذا لم يكن له حكم لم يكن عاصياً. (تعليق الفقيه حسن).

(١) مع اللفظ. (é).

(٢) يعني: مع عموم اللفظ لكل الرقبة؛ إذ مجرد النية لا يكفي، وإنما أجزأته النية في ملك الغير لأن الشرع لما ألزمه القيمة أجزأته النية، وقيل: لأنه يتعين عليه ضمان القيمة لشريكه، فكأنه اشتراها وأعتقها. (تعليق). وفي البيان ما لفظه: مسألة: ± من أعتق نصف عبده عن كفارته وقصد عتق الكل أجزأه. (بلفظه).

(٣) مسألة: ±وإذا قال لغيره: «أعتق عبدك عن كفارتي»، أو قال له الغير: «أعتق أنا عبدي عن كفارتك» فقال: نعم، ثم أعتقه، أو قال لغيره: «أعتق أنت عبدي عن كفارتك»، فأعتقه - فكل ذلك يجزئ، ± وكذا في الكسوة والإطعام، ثم يجب قيمة ذلك لمالكه على المكفِّر± إن شرطت أوسكت عنها، وإن شرط على ذلك قدراً معلوماً أو شيئاً معيناً لزم، وإن شرط عدم العوض صح ولم يجب± شيء. (بيان). ولا يقال±: إنه إذا كان بغير عوض كان تبرعاً، والتبرع في حق الله لا يصح؛ لأنا نقول: التبرع ما كان بغير أمرٍ ممن عليه الحق، وأما مع الأمر فليس بتبرع ولو كان بغير عوض؛ لأنه كأنه وهبه إياه ثم أخرجه عنه، فهو تبرع له لا عنه. (صعيتري لفظاً).

فرع: فلو± كان العبد رحماً لمن أعتقه عنه بإذنه فلعله لا يجزئه، ويلزمه العوض، كما إذا اشتراه بنية عتقه عن كفارته. (بيان).

(٤) ولو هاشمياً±.

(*) يعني: أي مملوك، ولو قاتلاً، وأكيل كلبٍ كَلِب، ومتردياً من شاهق، ومدنفاً. (حاشية =