شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [في الكفارة]

صفحة 84 - الجزء 8

  قاتلاً أم من زنا⁣(⁣١)، صغيراً أم كبيراً، أم مأيوفاً بنحو عرج أو خرس أو شلل أو جنون أو جذام أو زمانة أو غير ذلك، فإن ذلك كله± يجزئ في كفارة اليمين.

  وقال الشافعي: لا يجزئ الفاسق، ولا من به علة تضعفه عن العمل، ولا الصغير⁣(⁣٢).

  وقال أبو حنيفة: لا يجزئ الأعمى والأخرس والمجنون ومقطوع اليدين أو الرجلين.

  (إلا) أربعة، وهم: (الحمل⁣(⁣٣)، والكافر⁣(⁣٤)، وأم الولد⁣(⁣٥)، ومكاتباً⁣(⁣٦) كره


= سحولي لفظاً) (é). [لا من قطع أحد وريديه أو أَكْحَلَه⁣[⁣١]، أو ذهب نصفه - فلا يجزئ±، إذ هو كالميت. (هامش بيان)].

(*) ولو غائباً أو آبقاً إذا علمت حياته. ومع التباس حاله وجهان، رجح الإمام يحيى عدم الإجزاء±[⁣٢]، ولعل الظن± هنا كالعلم⁣[⁣٣]. (بيان). وقيل: لا بد من العلم. (من بيان حثيث).

(١) خلاف عطاء والشعبي. (بيان). وإبراهيم النخعي. قالوا: إن عتقه لا يجوز في الكفارات؛ لأنه ناقص. وكذا عن الزهري والأوزاعي. (زهور، وبستان).

(٢) الذي يحتاج إلى الحضانة.

(٣) إلا أن يقول±: «إن ولدت حياً فهو حر عن كفارتي». (غيث). فإن ولدت اثنين؟ يقال: يعين أحدهما¹، كما إذا قال: «أعتقت أحدكما عن كفارتي». (إملاء مفتي). وقيل: بل يعتقان جميعاً، ولا سعاية، ولا يضر اختلاط الفرض بالنفل. (شامي).

(*) لأنه لا قيمة له.

(٤) والممثول به. (هداية). وفي الأثمار: وقال الفقيه يحيى البحيبح: ± يجزئ. (é).

(*) لأنه لا قربة في عتقه.

(٥) لاستحقاقها العتق.

(٦) وكذا المعلق عتقه على خدمة الأولاد في الضيعة بعد موته؛ إذ قد صار عتقه مستحقاً، فلا يجزئ عتقه عن الكفارة. اهـ وظاهر المذهب± الإجزاء.


[١] الأكحل: عرق في اليد، أو هو عرق الحياة. (قاموس).

[٢] قال #: لأن الكفارة واجبة عليه بيقين، وهو على غير يقين من حياته ووفاته. ويحتمل أن يجزئه؛ لأن الظاهر الحياة. (بستان).

[٣] لما كان له أصل يرجع إليه، وهو أن الأصل الحياة فكفى الظن.