(باب التيمم)
  على الجبيرة ولا حلها أيضاً إن (خشي من حلها ضرراً(١)) وهو حدوث علة أو زيادتها، نص على ذلك يحيى¹ # في الأحكام(٢).
  وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي: يجب المسح على الجبائر إن خشي من حلها ضرراً. وهو ظاهر قول يحيى # في المنتخب(٣).
  (أَوْ) لم يخش ضرراً لكن إذا حل الجبيرة حصل (سيلان دم(٤)) فإنه لا يلزمه حلها ولا المسح عليها، ذكره± الحقيني.
  وقال المؤيد بالله: هو بالخيار(٥): إن شاء ترك الحل - قال مولانا #: وقياس أصله أن يمسح عليها - وإن شاء حلها ولا يبالي بخروج الدم(٦).
  قال الأمير الحسين والفقيه يحيى البحيبح: هذا إذا كان لا يتغير الماء بالدم(٧). وقيل: لا فرق.
(١) فأما لو لم يخش من حلها ضرراً أو سيلان دم وجب حلها وغسلها إن أمكن، وإلا مسح. (نجري). (é). مسألة من± الجواهر: من أصابه الجدري فجف وجب قطعه، ولا يجزئ الوضوء؛ لأنه حائل عن الصحيح، إلا أن يخشى مضرة جاز تركه. (كواكب). (é).
(٢) وجه هذا القول قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ..} الآية [المائدة ٦]، وقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}[المائدة ٦]، فأمر تعالى بغسل هذه الأعضاء دون المسح على الجبائر. (زهور).
(٣) وجه هذا القول ما روي عن علي # أنه قال: أصيبت إحدى زندي مع رسول الله ÷ فجُبِّر، فقلت لرسول الله: كيف أصنع بالوضوء؟ فقال: «امسح على الجبائر». قال فقلت: فالجنابة؟ قال: «كذلك فافعل». (زهور، وشفاء، وغيث).
(٤) أو نحوه. (أثمار). أو حصول ناقض. (é). [ليكون أعم].
(٥) حجة المؤيد بالله: أن العضو قطعي، ونقض الدم ظني. وحجة الحقيني: أن خلل البعض أخف من الكل. (بستان).
(*) بناء منه على أنها في أول عضو، وإن لم ترك؛ محافظة على الطهارة.
(٦) وينزل منزلة المستحاضة.
(٧) يعني: من العضو المغسول.