(باب التيمم)
  الوضوء الأول (فيعيد غسل ما بعد الميمم معه(١)) أي: يعيد غسل ما بعد العضو الميمم مع إعادة تيممه كلما تكرر؛ ليحصل± الترتيب(٢)، وهذا قول ±النجراني.
  وقال في شمس الشريعة: إنه لا يجب غسل ما بعد الميمم. ومثله عن المهدي أحمد بن الحسين.
  وقال في التقرير والياقوتة: إن كان الميمم عضواً كاملاً وجب، وإلا لم يجب.
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: إن كان عضواً أو أكثره وجب، وإلا فلا.
  قال مولانا #: والصحيح هو القول الأول.
  (ولا يمسح(٣) ولا يحل جبيرة(٤)) أي: لا يجب على المتوضئ أو المتيمم المسح
(١) كالشمال المغسولة مع اليمنى الميممة أو بعضها. فأما إذا كان الجريح بعض العضو فلعل الترتيب¹ فيه غير واجب. (رياض).
(*) بالنية الأو´لى[١] [ولو طالت ا±لمدة]. وقيل[٢]: لا بد من إعادة النية.
(*) لا ما معه± ولا ما قبله فلا يجب؛ لأنه لا يتبعض العضو الواحد. اهـ ولو كان الميمم لمعة واحدة أعاد ما بعدها في العضو الآخر. (é).
(*) يقال: فأما ما بعد المتروك لأجل الجبيرة حيث قد صار عادلاً إلى بدل البدل؟ ظاهر الأزهار في قوله: «فيعيد غسل ما بعد الميمم معه» يفهم منه أنه لا يعيد هنا. (é).
(٢) بين اليمنى واليسرى، فأما العضو الواحد فلا يعيد غسل ما بعد الميمم± منه؛ لأنه لا ترتيب في العضو الواحد.
(٣) لا بالماء ولا بالتراب. (é).
(٤) ولا عصابة مفَصْدٍ. (هداية). (é).
(*) فائدة: ±الجبيرة: عبارة عما يوضع على الجرح من الخرق والأخشاب والخيوط المشدودة على العضو. (بحر). (é).
(*) ولا يجب عليه´ التأخير إذا كانت في أعضاء الوضوء، وإن كانت في أعضاء التيمم وجب عليه التأخير. والمذهب لا´ فرق، ولا يجب عليه ´الإعادة مطلقاً؛ لأنه لم يعدل إلى بدل، ومعناه عن المفتي. (é). ولا يؤم إلا بمثله. (é).
[١] مع التعميم. (مفتي). (é).
[٢] والمراد نية التيمم±، وأما نية الوضوء فهي كافية حيث نوى في أوله.