(فصل): [في ذكر من يجوز له التيمم لعدم الماء في الميل]
  لقراءة سورة كذا، أو هذا الجزء، أو نحو ذلك. ويصح تقدير القراءة بالوقت أ±يضاً، نحو أن يقول: لقراءة من حين كذا إلى حين كذا. وتقدير اللبث أن يقول: من ساعة كذا إلى ساعة الظهيرة(١) مثلاً، أو إلى الفجر، أو نحو ذلك.
  وقال المنصور بالله والفقيه يحيى البحيبح: يجوز التيمم للقراءة واللبث وإن لم يحصرا.
  (و) له أيضاً أن يتيمم لتأدية صلاة (نَفْلٍ كذلك(٢)) أي: مقدر (وإن كثر(٣)) فيجوز أن يؤدي النوافل الكثيرة بالتيمم الواحد(٤) إذا حصرت بالنية، ذكره أبو مضر.
  (قيل(٥): ويقرأ) المتيمم (بينهما(٦)) أي: بين التيمم والصلاة(٧)، لا بعدها،
(*) ويصح أن يقول: لجزء، لا لسورة؛ لعدم الاستواء. (é).
(*) فائدة: من تيمم لصلاة ركعتين جاز له أن يقرأ القرآن جميعاً. (حماطي). وعن سيدنا عامر: لا يقرأ إلا المعتاد±. (é).
(١) اسم للوقت، والظهر اسم للصلاة. (صعيتري).
(٢) وإذا تيمم للنفل وأراد أن يصلي الكسوفين أو الاستسقاء فلا بد أن يذكرهما بعينهما، ويكفي لهما تيمم واحد[١]، وهذا إذا لم ينو صلاة ركعتين أو أربع لأي نفل عرض، وإلا جاز به صلاة الكسوف والاستسقاء.
(٣) عائد إلى الثلاثة. (é).
(٤) إلا إذا وجبت± بالنذر فلكل صلاة تيمم، ركعتين أو ثلاث أو أربع، فكلما سلم منه وجب تيمم آخر. (حثيث). (é).
(٥) هذا ذكره أبو مضر للقاسم.
(٦) قلنا: قد اشتغل بغيره وتراخى.
(٧) إذا كانت نافلة عنده.
[١] وفي حاشية السحولي ما لفظه: وإذا نوى تيممه لعشرين ركعة نافلة فعرض له صلاة كسوف أو استسقاء فلعله يجوز± أن يجعلها من جملة ما تيمم له، ويحتمل أن يقال: إن ذوات الأسباب تشبه الفرائض، فلا بد أن ينويها بالتيمم.