شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر من يجوز له التيمم لعدم الماء في الميل]

صفحة 456 - الجزء 1

  لقراءة سورة كذا، أو هذا الجزء، أو نحو ذلك. ويصح تقدير القراءة بالوقت أ±يضاً، نحو أن يقول: لقراءة من حين كذا إلى حين كذا. وتقدير اللبث أن يقول: من ساعة كذا إلى ساعة الظهيرة⁣(⁣١) مثلاً، أو إلى الفجر، أو نحو ذلك.

  وقال المنصور بالله والفقيه يحيى البحيبح: يجوز التيمم للقراءة واللبث وإن لم يحصرا.

  (و) له أيضاً أن يتيمم لتأدية صلاة (نَفْلٍ كذلك(⁣٢)) أي: مقدر (وإن كثر(⁣٣)) فيجوز أن يؤدي النوافل الكثيرة بالتيمم الواحد⁣(⁣٤) إذا حصرت بالنية، ذكره أبو مضر.

  (قيل⁣(⁣٥): ويقرأ) المتيمم (بينهما(⁣٦)) أي: بين التيمم والصلاة⁣(⁣٧)، لا بعدها،


(*) ويصح أن يقول: لجزء، لا لسورة؛ لعدم الاستواء. (é).

(*) فائدة: من تيمم لصلاة ركعتين جاز له أن يقرأ القرآن جميعاً. (حماطي). وعن سيدنا عامر: لا يقرأ إلا المعتاد±. (é).

(١) اسم للوقت، والظهر اسم للصلاة. (صعيتري).

(٢) وإذا تيمم للنفل وأراد أن يصلي الكسوفين أو الاستسقاء فلا بد أن يذكرهما بعينهما، ويكفي لهما تيمم واحد⁣[⁣١]، وهذا إذا لم ينو صلاة ركعتين أو أربع لأي نفل عرض، وإلا جاز به صلاة الكسوف والاستسقاء.

(٣) عائد إلى الثلاثة. (é).

(٤) إلا إذا وجبت± بالنذر فلكل صلاة تيمم، ركعتين أو ثلاث أو أربع، فكلما سلم منه وجب تيمم آخر. (حثيث). (é).

(٥) هذا ذكره أبو مضر للقاسم.

(٦) قلنا: قد اشتغل بغيره وتراخى.

(٧) إذا كانت نافلة عنده.


[١] وفي حاشية السحولي ما لفظه: وإذا نوى تيممه لعشرين ركعة نافلة فعرض له صلاة كسوف أو استسقاء فلعله يجوز± أن يجعلها من جملة ما تيمم له، ويحتمل أن يقال: إن ذوات الأسباب تشبه الفرائض، فلا بد أن ينويها بالتيمم.