(باب التيمم)
  وذلك مأخوذ من كلام للقاسم(١)، ومثله ذكر صاحب الوافي.
  وعن أبي جعفر: أن ذلك لا´ يجوز إلا عند من أجاز أن يؤدي بتيمم واحد(٢) ما شاء، لا عند من لا يجيز له ذلك.
  قال الفقيه علي: وهذا بخلاف´ ما إذا تيمم للقراءة لم يدخل المسجد، والعكس(٣). ولو تيمم لقراءة القرآن جاز له حمل المصحف، لا العكس. ولوعين التيمم لجزء(٤) لم يقرأ غير±ه(٥)، ولمسجد(٦) لم يدخل غيره(٧). ولو عين المصحف جاز أن يحمل± غيره، وكذا لزاوية(٨) في المسجد
(١) وذلك مبني على أصلين: أن الصلاة نافلة[١]، وأن الاشتغال بغيره لا ينقض إذا كان قربة. (تبصرة).
(*) الآخذ أبو مضر، أخذه من قول القاسم: «لا بأس للجنب أن يأخذ المصحف ويقرأ فيه جزءاً من القرآن»، قال في اللمع حاكياً عن أبي مضر: يعني القاسم # إذا تيمم لذلك، أو للصلاة ولم يكن قد صلى. (غيث).
(٢) الناصر والشافعي وأبو حنيفة.
(٣) لا إذا تيمم للصلاة فيدخل المسجد¹؛ لأن ذلك من توابعها، وبعد الفراغ يفعل الأقل من± الخروج أو التيمم، كما تقدم. (é). وقيل: كالدار المستأجرة يكون تفريغها من مدة الإجارة.
(٤) معين™. (وابل).
(٥) ولا يمسه±. (é).
(٦) معين°. (é).
(٧) فإن كان غير معين¹، بل مطلقاً لم يجز. قيل: والفرق بين المسجد والجزء أن الأجزاء منحصرة، بخلاف المساجد، ولأن حرمة الأجزاء واحدة، بخلاف المساجد فهي تختلف. (شكايذي). (é).
(٨) حيث كان الواقف واحداً[٢]. وقيل: لا ±فرق. كما ذكروا في الوقف أن حكم اللحيق حكم الأصل، ومثله عن السحولي؛ للخبر، وهو قوله ÷: «مسجدي مسجدي وإن مد إلى صنعاء». (é).
[١] لأن التيمم للفريضة لا يكون إلا في آخر الوقت.
[٢] في وقت واحد، واختلاف الوقت كاختلاف الشخص.