شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 457 - الجزء 1

  وذلك مأخوذ من كلام للقاسم⁣(⁣١)، ومثله ذكر صاحب الوافي.

  وعن أبي جعفر: أن ذلك لا´ يجوز إلا عند من أجاز أن يؤدي بتيمم واحد⁣(⁣٢) ما شاء، لا عند من لا يجيز له ذلك.

  قال الفقيه علي: وهذا بخلاف´ ما إذا تيمم للقراءة لم يدخل المسجد، والعكس⁣(⁣٣). ولو تيمم لقراءة القرآن جاز له حمل المصحف، لا العكس. ولوعين التيمم لجزء⁣(⁣٤) لم يقرأ غير±ه⁣(⁣٥)، ولمسجد⁣(⁣٦) لم يدخل غيره⁣(⁣٧). ولو عين المصحف جاز أن يحمل± غيره، وكذا لزاوية⁣(⁣٨) في المسجد


(١) وذلك مبني على أصلين: أن الصلاة نافلة⁣[⁣١]، وأن الاشتغال بغيره لا ينقض إذا كان قربة. (تبصرة).

(*) الآخذ أبو مضر، أخذه من قول القاسم: «لا بأس للجنب أن يأخذ المصحف ويقرأ فيه جزءاً من القرآن»، قال في اللمع حاكياً عن أبي مضر: يعني القاسم # إذا تيمم لذلك، أو للصلاة ولم يكن قد صلى. (غيث).

(٢) الناصر والشافعي وأبو حنيفة.

(٣) لا إذا تيمم للصلاة فيدخل المسجد¹؛ لأن ذلك من توابعها، وبعد الفراغ يفعل الأقل من± الخروج أو التيمم، كما تقدم. (é). وقيل: كالدار المستأجرة يكون تفريغها من مدة الإجارة.

(٤) معين. (وابل).

(٥) ولا يمسه±. (é).

(٦) معين°. (é).

(٧) فإن كان غير معين¹، بل مطلقاً لم يجز. قيل: والفرق بين المسجد والجزء أن الأجزاء منحصرة، بخلاف المساجد، ولأن حرمة الأجزاء واحدة، بخلاف المساجد فهي تختلف. (شكايذي). (é).

(٨) حيث كان الواقف واحداً⁣[⁣٢]. وقيل: لا ±فرق. كما ذكروا في الوقف أن حكم اللحيق حكم الأصل، ومثله عن السحولي؛ للخبر، وهو قوله ÷: «مسجدي مسجدي وإن مد إلى صنعاء». (é).


[١] لأن التيمم للفريضة لا يكون إلا في آخر الوقت.

[٢] في وقت واحد، واختلاف الوقت كاختلاف الشخص.