شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الضالة واللقطة واللقيط)

صفحة 141 - الجزء 8

  والتبس عليه⁣(⁣١).


(١) مسألة: ±من أكل من ثمرة شجرة معينة ثم التبست بشجرة أخرى لمالك آخر قسم ما لزمه بين المالكين بعد اليأس من المعرفة، فلو مات أحدهما وورثه الآخر قبل الضمان صارت القيمة كلها له. (بيان). لا لو صارت إلى أحدهما بشراء أو نحوه فإنها تقسم بينهم كما مر. (تذكرة) (é). لأنه قد استحقها البائع ونحوه.

(*) مسألة: ±ومن التقط خمراً لزمه إراقتها⁣[⁣١]، فإن لم يرقها حتى صارت خلاً وجب التعريف به. (بيان).

(*) مسألة: ±وأخذ الضالة واللقطة مستحب غير واجب⁣[⁣٢]. وقال أبو مضر: بل يجب⁣[⁣٣]. فلو تركه أثم ولم يضمن. وهكذا الخلاف فيما طلب مالكه إيداعه مع غيره عند الخوف عليه، هل يجب استيداعه أو يستحب±؟. (بيان بلفظه).

(*) يعني: هل أكل من الشجرة المملوكة أو المباحة، فإنه يجب عليه نصف الضمان. (شرح أثمار). وقيل: الأصل± عدم الضمان. اهـ وقيل: المراد شجرتان لمالكين، قسم ما لزمه بين المالكين بعد اليأس من المعرفة. (بيان).


[١] وذلك لأن إراقتها واجبة، قال #±: إلا أن تكون لذمي لم يرقها؛ لأنها من جملة أموالهم التي صولحوا عليها. (بستان). إلا حيث لا± يجوز لهم إظهارها، كشوارع المسلمين ونحوها فتراق°. ولفظ البيان في السير: وإذا أظهروا الخمر إلى شوارع المسلمين أريقت. (é).

[٢] إلا في بني آدم فيجب الالتقاط مع الخشية. (é).

[٣] وهو أحد قولي الشافعي؛ لقوله ÷: «حرمة مال المؤمن - وفي رواية: المسلم - كحرمة دمه» فإذا وجب حفظ دمه إذا خيف عليه فكذلك ماله مع الخوف عليه. قلنا: أراد أنه لا يؤخذ على جهة العدوان. (بستان).