(باب الضالة واللقطة واللقيط)
  الثالث: أن يعلم أن الأشجار التي جاءت منها(١) ملك ومباح(٢)، أو يعلم الملك ويُجَوِّز(٣) المباح، فهاهنا يجب الصرف(٤)؛ لاجتماع جانب الحظر وجانب الإباحة(٥).
  قال #: وإلى هذا أشرنا بقولنا: «ولا يلتقط لنفسه ما تردد في إباحته». وهذا(٦) على أحد قولي المؤيد بالله(٧) والمنصور بالله، وأما على قول الهدوية¹ فإذا كان ثَمَّ ملك ومباح نظر في الشجر: فإن كان مما لا يُنَبَّت فهو للآخذ±؛ لأنه كلأ، وإن كان مما ينبت فنصفه للآخذ(٨) بكل حال، والنصف الآخر إن عرف صاحب الملك(٩) فله، وإن لم يعرف(١٠) صرف إلى مصرف المظالم(١١)؛ لأن سبيل هذا سبيل ما قيل: إذا أكل من ثمار أحد الشجرتين(١٢)
(١) أي: من المواضع.
(٢) هذه صورة التردد، والصورتان الأولتان مفهوم الأزهار.
(٣) أما حيث علم الملك وجوز المباح فإن الأشجار تكون لقطة، يعرف بها، فإن لم يوجد مالكها قسمت بين أهل الملك إذا كانوا منحصرين، وإلا فلبيت المال. (é).
(٤) بعد التعريف.
(٥) لقوله ÷: «دع ما يريبك[١] إلى ما لا يريبك»، وقوله ÷: «الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك متشابهات»، وقوله ÷: «المؤمنون وقافون عند الشبهات».
(٦) أي: إطلاق الأزهار.
(٧) إن للنابت حكم المنبت، وإن الملتبس بين المحصورين يصرف في بيت المال.
(٨) لأنه قد حصل ملك ومباح، والمباح قد صار للآخذ، ومن ادعى الزيادة فالبينة عليه.
(٩) منحصراً. (é).
(١٠) أو لم ينحصر. (é).
(١١) بعد التعريف±. (حاشية سحولي) (é).
(١٢) لمالكين.
[١] قال في النهاية: يروى بفتح الياء وضمها.