(باب الضالة واللقطة واللقيط)
  وجد(١) المالك إلا مع الشرط(٢).
  (فإن ضلت) اللقطة من يد الملتقط (فالتقطت انقطع حقه(٣)) فلا يطالِبُ
(١) لأنها لم تعين لمالك اللقطة، بل كأن الملتقط صرف إلى المستحق ملكه بنية القربة فلا يجب عليه الرد إلا لشرط. (شرح بهران).
(*) قال في شرح الإبانة: روي أن علياً # وجد ديناراً فاشترى به حنطة بعد سنة، فأخبر النبي ÷، فأكل هو ورسول الله ÷ وفاطمة والحسنان صلوات عليهم أجمعين، فلما جاء صاحبه قضاه الرسول ÷ من عنده. (زهور).
(٢) واعلم أن الملتقط لا يخلو: إما أن يصرف العين إلى المستحق أو عوضها، إن صرف إليه العين وجب عليه ردها إن كانت باقية، وإن كانت تالفة وجب عليه رد مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت قيمية مطلقاً، سواء شرط عليه الرد أم لا[١] وإن صرف إليه عوضها فلا يخلو: إما أن يكون من غيره أو منه، إن كانت من غيره فكذلك، وصورته: أن يتلفها متلف فيجب عليه المثل أو القيمة، أو يبيعها لخشية تلفها ويصرف الثمن، أو نحو ذلك. وإن كان العوض واجباً من عنده - نحو أن يتلفها فيجب عليه عوضها - فإن تعين نحو أن يعزله بأمر الحاكم أو نحو ذلك فكذلك، وإن لم يكن كذلك فهو كالباقي على ملك الملتقط، فإذا صرفه إلى المستحق فإن شرط عليه الرد وجب، وإلا فلا. (شرح بهران بلفظه). وقد أفاده المتن والشرح.
(٣) إذا كملت± شروط الالتقاط في الثاني، وإلا أخذها الأول من الثاني، ولا يبطل حقه. وقيل: ولو لم تكمل شروط الالتقاط. (أثمار معنى).
(*) من أحكام اللقطة، لا من الضمان فهو ضامن. اهـ ولعله حيث فاتت بتفريط، فإن كان بغير تفريط فلا ضمان. (بيان معنى). والصحيح: أنها± إذا ضلت على الملتقط الأول ثم التقطها من هو جامع الشروط فقد قبضها بإذن الشرع، فكأن المالك قد قبضها، وإن قبضها من هو غير جامع الشروط فهما مطالبان: فالأول ضامن لأجل تفريطه، والثاني غاصب. (é).
=
[١] حيث جنى أو فرط، لا إذا تلفت فلا شيء عليه. (é).