شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الضالة واللقطة واللقيط)

صفحة 155 - الجزء 8

  الملتقطُ الأولُ الملتقطَ الثاني⁣(⁣١) بردها إليه، بل تعلق أحكام اللقطة بالثاني.


(*) إذا ضلت على وجه لا يضمن، وإلا فله المطالبة. اهـ وظاهر المذهب عدم الفرق، وأنه ينقطع حقه مطلقاً. (é).

(*) فإن لم تلتقط فهو ضامن؛ لأن الضياع تفريط. (é).

(*) ينظر إذا كان قد أنفق عليها وضلت هل له مطالبة الملتقط الثاني بردها إليه؛ لأنه يستحق حبسها؟ لا يبعد أن يكون له ذلك. (سماع ع) (é).

(١) فلو كان قد عرَّف بها الأول بعض المدة لم يجب على الآخر¹ إلا تمامها. اهـ فإن لم يبق من المدة شيء لم يجب على الآخر التعريف. (شرح بحر، وأثمار) (é).