(باب) [الأضحية]
(باب) [الأُضحية]
  (والأضحية(١) تسن لكل مكلف(٢)) سواء كان ذكراً أم أنثى.
  فإن قلت: هلا احترزت من الكافر، فإنه مكلف وليست بسنة في حقه، يعني: لا يصح منه التسنن مع كفره. قال #: استغنينا بما ذكرناه في الذبح من اشتراط الإسلام، فإن ذبيحة الكافر ميتة(٣) فكيف تكون أضحية.
  وقال أبو حنيفة: إنها واجبة(٤) على المسلم الغني إذا كان مقيماً، سواء كان من
(١) يدل عليها قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ٢}[الكوثر]، وقوله ÷: «ما أنفقتم من شيء أحب إلى الله تعالى من نحير ينحر في يوم عيد» إلى غير ذلك من الأخبار. (بستان). قال فيه: والمستحب لمن كان قادراً على التضحية متمكناً منها ورأى هلال ذي الحجة أن لا يقلم أظفاره ولا يأخذ من شعره حتى يضحي؛ لقوله ÷: «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي». (بستان).
(*) ويدل عليها قوله ÷: «استفرهوا ضحاياكم، فإنها مطاياكم على الصراط» استفرهوا: أي: اطلبوا الفاره منها، وهو الجيد. ويحتمل أن مراده أن ثوابها هو المطية؛ لأن بسببه يجوز الصراط، فكأنه استمطاه، ويحتمل أن الله تعالى يجعلها مطايا يوم القيامة حقيقة. (غيث).
(٢) حر مسلم±. (فتح). ولا تصح من الصغير، والعبد لا يملك، ولا تشرع في حق المكاتب. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) متمكن. (é).
(٣) لكن يلزم لو وكل مسلماً أن يصح، وليس كذلك، فالتعليل بكونها قربة، وهي لا تصح منه - أولى. (سماع سحولي).
(٤) لنا ما روي عن عكرمة عن ابن عباس، عن النبي ÷ قال: «ثلاث علي فرض ولكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الفجر»، وروي عنه ÷ في الأضحية أنه قال: «أمرت أن أضحي ولم تؤمروا»، وروي عنه ÷ أنه قال في الأضحية: «هي كتبت علي ولم تكتب عليكم». (لمع بلفظه).
(*) غير فرض.