(باب) [الأضحية]
  والجذع من الضأن(١): ما قد تم له حول(٢). والثني من الضأن والمعز والبقر: ما تم له حولان. والجذع من الإبل: ما تم له أربع سنين. والثني منها: ما تم له خمس سنين(٣).
  وقال أصحاب الشافعي: إن الجذع من الضأن ما تمت له خمسة أشهر ودخل في السادس.
  وقال أصحاب أبي حنيفة: ما تمت له ستة أشهر ودخل في السابع. ومثله عن المنصور بالله.
  قال مولانا #: ولما ذكرنا ما يجزئ من الأضحية أخذنا في تبيين ما لا يجزئ منها، وجملة ما لا يجزئ اثنتا عشرة، وهي:
  (الشرقاء(٤)) وهي مشقوقة(٥) الأذن¹. وقيل: نصفين(٦).
(١) والبقر والمعز.
(٢) فإن أجذع الضأن - أي: سقطت أسنانه قبل كمال الحول - فقيل: لا يجزئ± حتى يكمل حوله. وقيل: بل يجزئ، ويكون الإجذاع هنا كالاحتلام قبل كمال خمسة عشر حولاً. (شرح أثمار).
(٣) ودخل في السادسة. (بيان).
(٤) وسواء كانت هذه الأشياء تنقص القيمة أم لا. وأما ما ينقص القيمة من غير هذه الأشياء فلا تجزئ وإن كان مما لم ينص الشرع عليه، وذلك كشديدة المرض، وكالمجروحة جراحة تنقص القيمة ولو كانت ثمينة [سمينة نخ] فإنها لا تجزئ، واليسير في الطرف الآخر نصف العشر[١]، كالمأذون وغيره. وهذا الطرف الثاني مزيد من المؤلف ¦. (وابل).
(*) عبارة الفتح في المتن: أهلية غير معيبة بمنصوص أو ناقص± قيمة، ويعفى عن يسير. (بلفظه). في ذلك كله±[٢]. [غير المثقوبة. (é)].
(٥) طولاً.
(٦) عرضاً. [والجميع عيب±، وإنما الخلاف في التفسير].
[١] في الوابل وشرح بهران: دون نصف العشر. قال في شرح بهران: كما في تصرف المأذون ونحوه.
[٢] وهو دون الثلث. (شرح فتح لفظاً). ويكون في العجفاء بالقيمة. (é).