شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [الأضحية]

صفحة 200 - الجزء 8

  واليسير دون± الثلث⁣(⁣١). وهكذا عن الأمير الحسين والفقيه يحيى البحيبح. وعن بعض المذاكرين: اليسير الثلث. قال الفقيه علي: ويعرف في العين± بالمساحة⁣(⁣٢) في مد البصر⁣(⁣٣)؛ بأن يترك لها العلف لتنظره بالصحيحة ثم بالمختلة⁣(⁣٤).


= شرح الإبانة أنه لا يجزئ±، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف والفقيه يحيى البحيبح: يجزئ. فإن كان الشق والقطع في أكثر من الثلث طولاً: فإن كان دون الثلث عرضاً أجزأت، وإن كان في الثلث عرضاً لم تجزئ عند± أبي حنيفة ومحمد ورواية شرح الإبانة عن السادة، قال بعض المتأخرين: والفقيه يحيى البحيبح لا يخالف هنا. وقال أبو يوسف: يجزئ إلا أن يكون الشق والقطع أخذ النصف طولاً وعرضاً فما زاد. وإن كان الشق والقطع عرضاً، وهو دون الثلث في الطول أجزأت، وإن كان في الثلث طولاً، وهو دون الثلث عرضاً - فكذلك. وإن كان الثلث في الطول والعرض جميعاً فعلى الخلاف الأول في الإجزاء وعدمه. وإن كان فوق الثلث طولاً وعرضاً لم يجزئ إلا عند أبي يوسف، إلا أن يكون الشق والقطع في النصف طولاً وعرضاً لم يجزئ أيضاً عنده. (تكميل لفظاً). وحاصل الحاصل في الشق: أن تقدر لو شقت الأذن من الجانب الآخر إلى أن يبلغ الشق الأول وأبين ما بين الشقين أن ينظر في ذلك المبان المقدر كم مساحته من الأذن، فإن كان دون الثلث عفي عنه، وإن كان قدر الثلث أو أكثر لم يعف عنه فلا يجزئ. (سيدنا عبدالله بن حسين دلامة ¦) (é).

(١) لقوله ÷: «والثلث كثير». (حاشية بستان).

(*) فعلى هذا إذا كان الشق بطول الأذن أكثر من الثلث، وهو بجانب منها، وذلك الجانب أقل من الثلث لم يضر؛ لأنه لو قطع وأبين كان أقل من الثلث، مثاله في الطول: أن يشق على هذه الصفة: [صورة يراجع المطبوع]، ومثاله في العرض: [صورة يراجع المطبوع]. (تعليق) (é).

(٢) هذا إذا كان في± إحدى العينين، وبيانه: أن يترك لها وقت الجوع علفاً، ويفتح عينها الصحيحة، وتنظر إليه وتستدعى له، ثم يسد على العين الصحيحة، ويترك العلف دون تلك المسافة، ويفتح العين السقيمة وتستدعى له على النحو الأول، فإن رأت في قدر ثلثي المسافة أو فوق أو دون قدر ذلك من الرؤية عمل بحسبه، وكذا السمع والشم، وإن حصل غالب الظن عمل عليه. (تكميل لفظاً) (é).

(٣) هذا إذا كان في إحدى العينين. (é). [وأما في العينين فيعتبر بغيرها. (é)].

(٤) فإن حصل غالب الظن عمل عليه. (تكميل لفظاً) (é).