شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان وقت الأضحية

صفحة 202 - الجزء 8

  (فإن اختلف وقت الشريكين(⁣١)) فكان وقت أحدهما من الفجر والثاني من بعد الصلاة أو من الزوال (فآخرهما(⁣٢)) ولا تجزئ مَنْ وقته متأخر أن يقدمها في وقت شريكه، فإن قدم لم تجزئ أيهما±؛ لأنها إذا بطلت على أحدهما بطلت على الآخر⁣(⁣٣)، فلا تجزئ لهما جميعاً إلا مع التأخير.


(١) ومن شرط± الاشتراك أن يكونوا مضحين جميعاً، فلا يجزئ أن يكون لأحدهم دون الثلث في الشاة، ولا دون السبع في البقرة، ولا دون العشر في البدنة، ولا طالباً للحم، ونحو ذلك. (شرح أثمار معنى) (é).

(٢) فإن غاب أحدهما أو تمرد باع الحاكم نصيبه إلى من يضحي. (شامي). والمذهب أن للشر¹يك ولاية في بيع مقدار حصة شريكه إلى مضح آخر، كما قالوا في المدبر⁣[⁣١] وغيره؛ لأن ولايته أخص، والله أعلم. فإن لم يمكن البيع شراها من الحاكم، فإن لم يكن حاكم فمن صلح؛ لئلا يتولى الطرفين واحد. (é). ومثله عن الشامي.

(٣) ويضمن لشريكه قيمة نصيبه. (معيار) (é).


[١] أي: إذا دبر العبد اثنان ثم أعسر أحدهما جاز للمعسر بيع الكل.