(فصل): في بيان ما تصير به أضحية
(فصل): في بيان ما تصير به أضحية
  (و) هي (تصير أضحية بالشراء) ونحوه(١) (بنيتها(٢)). وقال الشافعي: لا تصير أضحية حتى ينوي عقيب الشراء، وفي قول: حتى يلفظ.
  ومتى تعينت للأضحية (فلا) يجوز أن (ينتفع قبل) وقت¶(٣) (النحر(٤) بها
(١) كل ما دخلت في ملكه باختياره. اهـ ومعناه في حاشية السحولي.
(٢) الأضحية على ثلاثة أوجه: الأول: أن يوجبها معينة، كأن يقول: «عليّ لله أن أضحي بهذه الشاة»، وتلفت لا بجناية ولا تفريط لم يلزمه شيء، وإن كان بجناية أو تفريط ضمن قيمتها يوم التلف ولا يوفي إن نقصت عما يجزئ. وإن أوجبها في ذمته: فإما أن يشتريها بنية كونها عن الذي في ذمته، وتلفت بجناية أو تفريط لزمته القيمة ولو زادت على الواجب [لتعلق القربة بالزائد]، ويتصدق بالزائد حيث لم يبلغ ثمن سخلة، ويوفي إن نقصت عما يجزئ، وإن كان لا بجناية ولا تفريط لم يلزمه إلا الواجب، وسواء زادت قيمتها أو نقصت. وإن عينها من غنمه وتلفت كان الواجب ديناً، وسواء تلفت بجناية أو تفريط أم لا، ولا يلزمه زائد قيمتها لو كان ثم زيادة؛ إذ لا حكم للتعيين في ملكه. (عامر، وهبل) (é).
(٣) لا فائدة للوقت من دون نحر.
(*) هذا للفقيه يوسف؛ لأنه لا يجوز الانتفاع بها قبل دخول الوقت، والصحيح أنه± لا يجوز إلا بعد الوقت والذبح. وكلام الفقيه يوسف إنما هو في الفوائد فقط، وأما في العين فالظاهر أنه لا يجيز صرفها إلا بعد الوقت وبعد الذبح، وقد أشار إلى هذا في الكواكب، وأما الفوائد فيكفي الوقت وإن لم يذبح.
(٤) مفهوم كلام الأزهار: وأما بعد النحر فله الانتفاع، وقد حمل على أنه يرى أنها واجبة [كما يأتي في قوله: «وأن ينتفع ... إلخ»] كما ذكره في شرح الأزهار عن الإمام #، وأما حيث أوجبها فليس له الانتفاع. ولفظ البيان: وأما حيث أوجبها فلا يأكل منها شيئاً¹، كما في الهدي إذا أوجبه. اهـ وظاهره سواء أوجبها معينة أو غير معينة، فيفترق الحال بين أن يوجبها فلا يأكل منها شيئاً كالهدي، وبين أن يرى وجوبها فله الأكل كما تقدم، والله أعلم. (سيدنا حسن ¦).