(باب) [الأضحية]
صفحة 218
- الجزء 8
  أصحاب الشافعي: لا يجب للخطر.
  والخنثى المشكل تختن± آلتاه ليعم(١) الواجب. ويختن الصغير غيره، والكبير نفسه، فإن تعذر فغيره كالطبيب.
= وحنظلة بن صفوان، وهو نبي من أصحاب الرس، والرابع عشر: نبينا ÷، وقد جمعهم من قال شعراً:
جاءنا في النبأ أن من الرسل ... عديداً لم يعرفوا ما الختان
آدم شيث ثم هود ونوح ... ثم لوط وصالح تبيان
وشعيب ويوسف ثم موسى ... وسليمان من له السلطان
زكريا وابن صفوان عيسى ... خاتم الرسل من له الفرقان
(١) هلا قيل: قطع العضو الذي هو غير الفرج محظور، والختان واجب، وترك الواجب أهون من فعل المحظور، وأيضاً القطع في موضع الشك لا يجوز. (سماع السيد علي بن أحمد لطف الباري). قلنا: خصه الدليل، وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه. (é).