(باب) [الأضحية]
  فروى الإمام يحيى عن العترة والشافعي: أنه واجب(١) في حق الرجال والنساء¹(٢).
  وقال أبو حنيفة وحصله أبو مضر للمذهب وروي عن المرتضى: إنه سنة فيهما. وقال الناصر والإمام يحيى: إنه واجب في حق الرجال لا النساء.
  قال الإمام يحيى: ويندب في سابع الولادة±(٣) لهما، ويكره في الثالث؛ لفعل اليهود. ويجبر البالغ عليه(٤)، ويعزّر إن تمرد.
  قال الإمام يحيى والمروزي: ويجب على± الولي للمصلحة(٥). وقال أكثر
(١) وإن كان له ذكران ختن الأصل إن عرف، وإلا ختنا معاً. بعض أصحاب الشافعي: ويعرف الأصل بالبول. (زهور) (é). وبعضهم بالجماع، فإن استويا فالذي في المنبت، فإن استويا فجميعاً. (بحر بلفظه) (é).
(*) غالباً.° (هداية). احتراز ممن أسلم وهو كبير يخاف عليه التلف. اهـ [أو الضرر الزائد على ما يتضرر به فيسقط. (é)].
(*) وهذا لمن يحتاج± إليه، أما لو ولد ختيناً أو نحو ذلك [انحسار البشرة] فلم يشرع في حقه؛ لحصول الوجه المسقط لشرعية ختانه بوجود الفارق بينه وبين من لا يختن، وهذا الوجه في شرعيته. (حاشية محيرسي) (é).
(٢) وتُشِمّ الخاتنة، ولا تُنْهِك. (هداية). الإشمام: أخذ اليسير في ختن المرأة، والنهك: المبالغة في القطع. (حاشية هداية). ولقوله ÷: «أشمي يا أم عطية». قلت: قال ابن بهران: الذي ورد به الأثر الرواية عن أم عطية أن امرأة كانت تختن النساء في المدينة، فقال لها رسول الله ÷: «لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب للبعل»، ولفظه عند رزين: «أشمي ولا تنهكي؛ فإنه أنظر للوجه، وأحظى عند الرجل». (ضياء ذوي الأبصار).
(٣) إذ هو أسهل وأستر وأسلم، ولفعل النبي ÷ في الحسنين @. (وابل).
(٤) إذا كان مذهبه الوجوب.
(٥) والأجرة من± مال الصبي إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته. (كواكب، وبيان من الصلاة). وقيل: تجب على منفقه مطلقاً.
فائدة: ذكر الماوردي في الحاوي أنه ولد أربعة عشر نبياً مختونين، وهم: آدم، وشيث، ونوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب، ويوسف، وموسى، وسليمان، وزكريا، وعيسى، =