شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يحرم من الحيوانات

صفحة 220 - الجزء 8

  لكن ليست من السبع. وقال الشافعي: يجوز أكل الثعلب⁣(⁣١) والضبع⁣(⁣٢).

  (و) الثاني: كل ذي (مِخْلب من الطير(⁣٣)) واختلف في المخلب، فقيل: هو المنقار، وقيل: هو الظفر±(⁣٤).

  قيل: وعموم كلام القاسم أنه يجوز أكل غراب الزرع⁣(⁣٥)، وظاهر قول الأخوين أنه لا يجوز±(⁣٦).

  فأما المي⁣(⁣٧) فلا إشكال± في جوازه، وأما الغداف⁣(⁣٨) والأبقع⁣(⁣٩) فإنهما محرمان±؛ لأنهما لا يلتقطان الحب، ويؤذيان⁣(⁣١٠) البعير.


(١) ويحرم الهر مطلقاً. (بيان) (é). أهلي ووحشي. والوحشي: هو الذي يسمى السريط.

(٢) والدلدل. (بحر). وهو حيوان يشبه القنفذ، وهو في حجم الثعلب، له شوك طوال. (حياة الحيوان). ولعله الرخيمة في العرف.

(٣) وكذلك ما كان منهياً عن قتله كالهدهد. (بحر) [فإنه محرم أكله±].

(*) كالنسر والصقر والشاهين.

(٤) وقيل: هما متلازمان.

(*) وهي التي تفترس بها.

(*) الذي يخطف به. (é).

(٥) غراب بلادنا، ذكره الفقيه يوسف.

(*) الغربان أربعة: الغداف، والأبقع، والمي، وغرابنا هذا. (مفتي).

(٦) لأنه يؤذي البعير.

(٧) بكسر الميم.

(٨) هو الغراب الأسود الكبير، وقيل: إنه غراب أسود لا يوجد إلا في الشام. [وقيل: النسر. (من نظام الغريب)].

(٩) العجزاء.

(١٠) قال المؤلف: والمعنى بجعل كونه يؤذي البعير علة هو أنه أمر الشرع بقتله على غير صفة الذبح المبيح للأكل، فلو كان يجوز أكله لما جاز أن يقتل على غير صفة ذكاة مثله، كسائر ما يؤكل، فعرفت صحة الاحتجاج بذلك كما ترى. (فتح، ووابل).