(باب الأطعمة والأشربة)
  (و) الثالث: (الخيل(١)). وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: إنها تحل الخيل الأهلية(٢).
  (و) الرابع: (البغال). وعن الحسن إباحة أكلها.
  (و) الخامس: (الحمير الأهلية(٣)) وأما الوحشية فالمذهب أنه± يحل أكلها، وهو قول عامة الفقهاء(٤).
  وقال الباقر والصادق وأبو العباس: إنه يحرم أكلها، أهليها ووحشيها.
  (و) السادس: (ما لا دم له(٥) من) الحيوان
(١) والأصل في ذلك: ما رواه خالد بن الوليد: أن رسول الله ÷ نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. زاد في رواية: (وكل ذي ناب من السباع)، قال ابن بهران: أخرجه أبو داود والنسائي. وفي مجمع الزوائد: وعن جابر بن عبدالله قال: لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة فأخذوا الحمير الأهلية فذبحوها وأغلوا منها القدور، فبلغ ذلك النبي ÷، قال جابر: فأمرنا رسول الله ÷ فكفأنا القدور وهي تغلى، فحرم رسول الله ÷ لحوم الحمر الإنسية، ولحوم الخيل والبغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. رواه الترمذي والطبراني في الأوسط، والبزار باختصار. قال الفقيه محمد بن سليمان: والأخبار في ذلك قريبة من التواتر، ذكر هذا في الثمرات. (من ضياء ذوي الأبصار).
(*) ومن جملة الحرام± الدب فلا يؤكل ولا يملك. (تكميل لفظاً). ومثله في الكواكب. وكذا لا يجوز وطؤه± كما تقدم في حاشية في النكاح، والوجه في تحريم أكله شبهه بما لا يحل، وهو الآدمي. وأما وجه كونه لا يملك فلعل وجهه أنه مما لا نفع فيه، وما لا نفع فيه لا يصح تملكه، كما تقدم في البيع. وأما وجه تحريم وطئه فلأنه من جملة البهائم، وهو لا يجوز وطء البهيمة، هذا ما ظهر، والله أعلم. (إفادة سيدنا العلامة عبدالله بن حسين دلامة).
(٢) يعني: العراب. (بيان).
(٣) خلاف ابن عباس. (بيان). ولا وجه له. (شرح بهران).
(٤) لقوله ÷ لمن أهداه له: «ولكنا قوم حرم» فعلل امتناعه بالإحرام لا بالتحريم. (بحر).
(٥) واستدل على تحريم ما لا دم له بما روي أن النبي ÷ أتي بطعام فيه خنفساء أو ذباب فأمر به فطرح، ثم قال: «سموا وكلوا فإن هذا لا يحرم شيئاً»، وكذا حديث: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ..» الحديث. ووجه الدلالة فيهما: أنهما لو كانا غير محرمين لما أمر بطرحهما. (شرح بهران).