شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الأطعمة والأشربة)

صفحة 225 - الجزء 8

  البحر كالزرافة⁣(⁣١). وقيل: هو أبو شطيف.

  وقال مالك وابن أبي ليلى والأوزاعي ومجاهد: إنه يجوز أكل جميع حيوان البحر: من الضفادع، والسرطان، وحية الماء، وغير ذلك.

  وقال الشافعي: إنه يجوز أكل ما لا يعيش إلا في الماء، ككلب الماء والجري والمارماهي، ولا يجوز أكل الضفادع، وأما السرطان فهو مما يعيش في غير الماء فلا يؤكل، ذكره بعض أصحاب الشافعي.

  تنبيه: اختلف فيما لم يرد فيه دليل حظر ولا إباحة من الحيوانات هل يعمل فيه بالحظر أو الإباحة؟ خرج المؤيد بالله للهادي # أن الأصل± الحظر⁣(⁣٢)، قال الفقيه محمد بن يحيى: وعند مالك وبعض أصحاب الشافعي الأصل الإباحة⁣(⁣٣). وهكذا ذكره الأمير الحسين في الشفاء⁣(⁣٤).


(١) والزرافة برية كالثعلب، وهي تشبه البقر ظلفاً، والجمل شكلاً، والنمر لوناً.

(٢) عملاً بالعقل. (بحر بلفظه).

(*) أكلاً لا طهارة. (é).

(*) وأما الأشجار فالأصل± الإباحة. (é).

(٣) لقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ...} الآية [الأنعام: ١٤٥]، وقوله تعالى لنوح #: «وجعلت كل دابة مأكلاً لك ولذريتك». (بحر).

(*) وهكذا الخلاف إذا وجد عظماً أو ذرق طائر ولم يدر مم هو، فهذا الخلاف. وعن مولانا المتوكل على± الله #: أن ما وقع على ثوب طاهر أنه لا يجب غسله من ذلك؛ لأنه لا يرتفع يقين الطهارة إلا بيقين، ولا يقين ولو قلنا: إن الأصل في الحيوانات الحظر، والله أعلم، وقرره سيدنا حسين المجاهد.

(٤) وهو مذهب المؤيد بالله خلاف تخريجه. (بيان). وقواه الشامي.