(فصل): في حكم من اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات
  مع وجود الأخف، فمن أبيح له الميتة قدّم ميتة المأكول(١)، ثم ميتة غيره، ثم ميتة الكلب(٢)، ثم ميتة الخنزير، ثم الحربي حياً(٣) أو ميتاً، ثم ميتة الذمي، ثم ميتة المسلم، ثم مال الغير(٤)، ثم
(١) ولا تصير الميتة طاهرة في حق المضطر على الأصح. (تكميل) (é).
(*) قيل: ° ويقدم المحرم ميتة الخنزير على لحم الصيد[١]، وهو الأولى؛ لئلا يلزمه الجزاء. (é).
(٢) العقور بعد ذبحه، ثم غير العقور.
(٣) بعد قتله.
(*) المكلف الذكر±، بعد الذبح الشرعي بضرب العنق. اهـ وفيما لا يقتل من الحربيين كالصبي والمجنون والمرأة والشيخ الفاني وجهان، أصحهما: جواز قتله؛ لأنه يدفع به ضرر المسلمين. اهـ قلت: وظاهر المذهب± عدم جواز قتلهم؛ لأن الشارع حجر قتلهم بصفتهم، كما حجر قتل الذمي بصفته التي هي الذمة. (غاية).
(*) قال الإمام يحيى #: ويجوز للمضطر قتل المرتد والزاني المحصن؛ إذ الضرورة تنوب عن إذن الإمام. (تكميل) (é).
(٤) مسألة: ± من اضطر إلى أكل طعام الغير فليس لمالكه منعه منه، إلا أن يكون مضطراً إليه فلا يحل للآخر، إلا أن يؤثره مالكه به عند خشية ضرر نفسه جاز، وأما عند خشية تلف نفسه فيحتمل، ولعله يكون± كالأمر بالمعروف[٢] حيث يخشى على نفسه التلف. وحيث المالك غير مضطر فللمضطر أن يقاتله عليه إذا منعه، فإن قتله فلا شيء عليه، وإن قتله المالك قتل به. (بيان) (é).
(*) وكذا يجوز للمضطر اغتصاب الثمن من مال الغير ليشتري به طعاماً بنية الضمان. (تكميل لفظاً) (é).
(*) وقيل: بل يقدم مال الغير على ميتة المسلم لنجاستها. (وابل).
(*) بنية الضمان±.
(*) ويجوز الإقدام على مال الغير بنية الاستقراض ولو كره صاحبه أخذه، ولو قتل المالك إذا لم يتمكن من أخذه إلا بقتله، إلا أن يكون مضطراً إليه [أو يخشى الضرر] فهو أولى. (زهور) (é). فإن قتله المالك قتل به. (رياض) (é).
[١] الحي، وأما الميت فكغيره.
[٢] يعني: فيحسن± عند الهدوية إذا كان يقتدى به، وعند المنصور بالله يحسن مطلقاً. (بستان).