شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الأطعمة والأشربة)

صفحة 228 - الجزء 8

  دابة حية⁣(⁣١) بعد ذبحها (إلى بضعة منه(⁣٢)) أي: من نفسه.

  (وندب حبس الْجَلَّالة⁣(⁣٣) قبل الذبح) أياماً حتى تطيب أجوافها، فإن كانت لا تعلف إلا من العذرة كره أكلها.

  قيل: إن كان الجل أكثر أو استوى هو والعلف فترك الحبس مكروه، وإن كان العلف أكثر فتركه غير مكروه⁣(⁣٤).

  وقال الناصر: تحبس الناقة والبقرة أربعة عشر يوماً، والشاة سبعاً، والدجاجة⁣(⁣٥) ثلاثاً.

  وقال في الكافي± للقاسمية والفقهاء: يحبسها مدة على ما يرى، ولم يوقتوا⁣(⁣٦).

  وعن الثوري وأحمد بن حنبل: أنه لا يحل أكل الجلالة⁣(⁣٧).


(١) له، ثم دابة لغيره±. (بيان).

(*) غير المأكولة.

(٢) حيث لا± يخاف من قطعها ما يخاف من الجوع، كقطع المتآكلة حذراً من السراية. (بحر بلفظه).

(*) البضعة بفتح الباء، وسكون الضاد، وجمعها بضع: قطعة من اللحم مجتمعة. (شمس علوم).

(٣) قيل: والسخلة المرباة بلبن كلبة أو أتان كالجلالة.

(*) فرع: فإن ظهر في لحمها ريح ما جلت أو شربت من خمر أو غيره حرمت، ولا تطهر بالطبخ وإلقاء التوابل [يعني: الحوائج] وإن زال الريح؛ إذ ليس باستحالة، بل تغطية. (بحر لفظاً). والمذهب أنها± تطهر بالغسل مع استعمال الحاد.

(٤) وظاهر الأزهار خلافه.

(٥) قال المنصور بالله: ويغني عن حبسها أن تغمس رجلاها في ماء حار، فإنها تذرق ما في بطنها. (كواكب).

(٦) وهو ظاهر الأزهار.

(٧) قبل الحبس.

(*) حتى تحبس. ولا وجه له. (بحر).