(باب الأطعمة والأشربة)
  دابة حية(١) بعد ذبحها (إلى بضعة منه(٢)) أي: من نفسه.
  (وندب حبس الْجَلَّالة(٣) قبل الذبح) أياماً حتى تطيب أجوافها، فإن كانت لا تعلف إلا من العذرة كره أكلها.
  قيل: إن كان الجل أكثر أو استوى هو والعلف فترك الحبس مكروه، وإن كان العلف أكثر فتركه غير مكروه(٤).
  وقال الناصر: تحبس الناقة والبقرة أربعة عشر يوماً، والشاة سبعاً، والدجاجة(٥) ثلاثاً.
  وقال في الكافي± للقاسمية والفقهاء: يحبسها مدة على ما يرى، ولم يوقتوا(٦).
  وعن الثوري وأحمد بن حنبل: أنه لا يحل أكل الجلالة(٧).
(١) له، ثم دابة لغيره±. (بيان).
(*) غير المأكولة.
(٢) حيث لا± يخاف من قطعها ما يخاف من الجوع، كقطع المتآكلة حذراً من السراية. (بحر بلفظه).
(*) البضعة بفتح الباء، وسكون الضاد، وجمعها بضع: قطعة من اللحم مجتمعة. (شمس علوم).
(٣) قيل: والسخلة المرباة بلبن كلبة أو أتان كالجلالة.
(*) فرع: فإن ظهر في لحمها ريح ما جلت أو شربت من خمر أو غيره حرمت، ولا تطهر بالطبخ وإلقاء التوابل [يعني: الحوائج] وإن زال الريح؛ إذ ليس باستحالة، بل تغطية. (بحر لفظاً). والمذهب أنها± تطهر بالغسل مع استعمال الحاد.
(٤) وظاهر الأزهار خلافه.
(٥) قال المنصور بالله: ويغني عن حبسها أن تغمس رجلاها في ماء حار، فإنها تذرق ما في بطنها. (كواكب).
(٦) وهو ظاهر الأزهار.
(٧) قبل الحبس.
(*) حتى تحبس. ولا وجه له. (بحر).