شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 467 - الجزء 1

  (و) إن وجد الماء (بَعْدَهُ) أي: بعد كمال الصلاة فإنه (يعيد الصلاتين) بالوضوء (إن أدرك) الصلاة (الأولى وركعة) من الثانية قبل خروج الوقت (بعد الوضوء، وإلا) يبق من الوقت ما يسع ذلك (فالأخرى) من الصلاتين يعيدها بالوضوء (إن أدرك ركعة(⁣١)) كاملة منها، أي: إن غلب في ظنه أنه يدرك ذلك لزمته الإعادة، وإلا لم تلزم، هذا مذهب± الهدوية، فعلى هذا يعتبر في المقيم أن يبقى له من النهار ما يتسع لخمس ركعات فيعيد الظهر والعصر، وفي المسافر ما يتسع لثلاث ركعات، وفي المغرب والعشاء ما يتسع لأربع مقيماً كان أو مسافراً، وإن لم يبق إلا ما يتسع لثلاث فقط فإن كان مقيمًا صلى العشاء± فقط⁣(⁣٢). وإن كان مسافراً فقال الفقيه محمد بن سليمان والفقيه يحيى البحيبح: يصلي العشاء أولاً ركعتين؛ لأنه يأتي بها تامة ويدرك بعدها ركعة من المغرب⁣(⁣٣).

  وقال السيد يحيى بن الحسين: بل يصلي± المغرب⁣(⁣٤)؛ لأن الترتيب واجب عند ´الهدوية.


(١) بقراءتها الواجبة وإن لم يقرأ، كما يأتي في باب الأوقات على قوله: «وللفجر إدراك ركعة». (é).

(٢) اتفاقاً.

(٣) وتكون قضاء، ذكره في البيان والزهور. قال في البستان: لأن الترتيب واجب، والوقت ليس بوقت له - أعني: المغرب - إذ قد تمحَّض للعشاء. وفي الغيث: إن المغرب أداء؛ إذ قد قيده بركعة، يعني: فكأنه لم يبق للعشاء منه شيء؛ إذ قد فعل وأخذ له من المغرب - أي: من بقيته - ما يسع ركعة، فكان كالمقارضة. (شرح فتح). يعني: فيؤخذ للمغرب من وقت العشاء مثلما أخذ للعشاء من وقته.

(٤) ويقضي العشاء. (بيان). (é).

(*) وقد يرد على كلام السيد يحيى بن الحسين سؤال، وهو أن يقال: إن هذا الوقت قد صار للعشاء، فصلاة المغرب فعلها فيه محظور لا تصح؟ فالجواب: أنه لم يتمحض هذا الوقت جميعه للعشاء؛ لأنه يتسع لثلاث، والعشاء إنما هو ركعتان، فدخوله في صلاة المغرب جائز؛ لأنه وقت لها، فإذا بقي ركعة صار موضعها متمحضاً للعشاء؛ إلا أن ذلك المصلي صار بين ترك واجب - وهو صلاة العشاء - وفعل محظور - وهو الخروج من المغرب -، فالاستمرار على فعل المغرب أولى؛ =