شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 466 - الجزء 1

  أن لا يحتاجه لنفسه⁣(⁣١) أو لبهائمه⁣(⁣٢)، ولا يخشى من استعماله ضرراً، وسواء وجده قبل الدخول في الصلاة أو بعده⁣(⁣٣)، وسواء خشي± فوت الصلاة باستعماله⁣(⁣٤) أم لا، وسواء كان يكفيه لكمال الوضوء أم لا يكفيه± عندنا⁣(⁣٥).


(*) يقال: لو تيمم المتيمم وصلى جماعة بمتيممين، ثم وجد الإمام الماء بعد الصلاة دون المتيممين فلم يجدوه، هل تصح صلاتهم أم لا؟ عن سيدنا عيسى ذعفان: لا تجب عليهم الإعادة¹؛ لأنهم بمنزلة من عزل صلاته عن إمامه عند فساد صلاة إمامة. (حثيث). (é)⁣[⁣١]. وإذا وجد ما يكفيه وأعاد الوضوء والصلاة كان له أجران، ولهم أجر واحد، ولا إعادة عليهم. ووجه ذلك: أن رجلين عدما الماء للصلاة فتيمما وصليا، ثم وجدا الماء فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة، ولم يتوضأ الآخر، ولا أعاد الصلاة، ثم سألا رسول الله ÷، فأعلمهما أن الصلاة الأولى قد أجزأتهما، وللذي أعاد الوضوء والصلاة أجران، وللذي لم يعد أجر واحد. (هامش لمع).

(*) فإن تنجس بعد وجوده أو اهراق ولو قبل التمكن¹ فقد بطل تيممه±؛ فإن تنجس قبل وجوده، أو رأى سراباً فظنه ماء فخرج فلا يبطل تيممه، بل يصلي± بالتيمم الأول، ذكره #. (نجري معنى). ويبطل تيممه± بوجود الماء وإن انكشف تعذره لحائل أو نحوه، ما لم يعلم التعذر± حال الرؤية فلا يبطل. (بحر معنى).

(١) أو غيره.

(٢) المحترمة أو± المجحفة. (عامر). (é).

(٣) خلاف مالك والشافعي.

(٤) إلا صلاة العيدين والجنازة كما تقدم فإنه± يتمها. (حاشية سحولي). ولا يقال: للطارئ حكم الطروء. (تبصرة).

(*) لكن لعله يشترط بقاء الوقت حيث كان لا يكفي أعضاء التيمم؛ إذ هو متيمم. (شكايذي). ومثله للإمام عز الدين. وظاهر الكتاب± الإطلاق، وهو صريح شرح الأزهار.

(*) خلاف علي خليل بعد الدخول في الصلاة.

(٥) خلاف أبي مضر وابني الهادي.


[١] ينظر لو ارتد هل يجب على من صلى خلفه الإعادة أم لا؟ قيل: القياس الإعادة. وقيل: القياس عدم± الإعادة. (é). ومثل هذا لو أمَّ قاعد بقاعد ثم أمكنه القيام في الوقت دونه فلعله يأتي على التفصيل. (é). [المختار الصحة في¹ حق المؤتم].