شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يحرم من اللباس وما يحل

صفحة 256 - الجزء 8

  ويمنع الصغير منه. (لا) إذا لم يكن حريراً خالصاً بل (مشوب) بقطن أو صوف (فـ) المحرم منه (النصف فصاعداً) هذا هو المذهب، وهو قول الهادي± في الأحكام، وقال في المنتخب: لا يحرم إلا إذا كان الحرير هو الغالب، فإن كان مثله جاز. قال الأخوان: والصحيح المعمول عليه ما في الأحكام.

  نعم، لكن اختلفوا بم تعتبر الغلبة، فقال في الزوائد عن أبي طالب وأبي جعفر: إن كانت لحمته⁣(⁣١) صوفاً أو قطناً جاز لبسه، ولا خلاف فيه، وإن كانت لحمته حريراً فلا يجوز لبسه⁣(⁣٢)؛ لأن الستر باللحمة يحصل، فكأنه لابس لحرير، فإن كان


= يكن منسوجاً مع غيره بل حريراً مستقلاً وحده، أو ملصقاً إلى ثوب بتطريز أو نحوه، كإلصاق حاشية الثوب التي هي الحظية - فإن اليسير من ذلك المعفو عنه قدر أربع أصابع فما دون ولو كان طوله بطول الثوب. والمراد أن صورة الموجود منه في رأي العين تحقيقاً، أو بحيث لو رآه راء لوجده أربعاً فدون باقياً على الامتداد فإنه يجوز. (بلفظه). والصحيح في المنفصل أو ملصقاً بغيره بتطريز أو نحوه فما فوق ثلاث أصابع فصاعداً حرم، وإن كان دونها حل. (é).

(*) ولفظ البيان: مسألة: ±يعفى عن اليسير من الذهب كما في الحرير؛ لأن تحريمهما واحد، فيعفى عن تطريز الثوب والقميص بالحرير. (بيان لفظاً). وقال في تعليق البيان: فخرج من قوله: «لأن تحريمهما واحد إلخ». ولفظ البحر: قلت: ويعفى في الآلات مثل ما يعفى في اللباس؛ إذ تحريمها مقيس على تحريمه، فيقاس ما يحل منها على ما يحل منه، وقد عفي في اللباس عن قدر ثلاث أصابع فيعفى عن مثله في الآلة، فيجوز لفق الثوب وتخييط الجبة ونظم المسبحة ووتر القوس ونحوه بالحرير. (بلفظه).

(١) يعني: القيام الذي بين الخيوط المبسوطة، وعليه قول بعض العرب:

وأوعدني يوماً سَدَاه نعم نعم ... ولُحْمَتُه الخفية قول لا لا

(٢) فلو كان للثوب حاشية عريضة تزيد على ثلاث أصابع؛ لكن لحمتها قطن، فإن كانت متصلة نسجاً جاز اللبس والصلا¹ة على قول الجميع؛ لأن الحرير مغلوب على كل حال بالنظر إلى جملة الثوب، وإن كانت بغير نسج جازت أيضاً على ما في الزوائد، ولا يجوز على± قول الفقيه يحيى البحيبح إن كان حريرها أكثر من لحمتها. (زهور، وصعيتري).