(باب اللباس)
  مخلوطاً سدى ولحمة(١) فالعبرة بالأغلب. قال الفقيه علي: لعله يريد وزناً.
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: العبرة¹ بالوزن(٢) لا بالمساحة(٣). وروي هذا عن المنصور بالله والكرخي والغزالي والسيد يحيى بن الحسين، ذكره في الياقوتة.
  قال الفقيه علي: ويعتبر¹(٤) أيضاً بالنسج(٥) لا بالإلصاق(٦).
  وقال في الانتصار: يكره ما سداه حرير واللحمة قطن، لا العكس، إجماعاً
(١) قال في التاج المذهب: لحمة: وهو الذي ينسج عرضاً بين السدى. أو سدى: وهو ما مد من خيوطه طولاً.
(٢) هذا قول مستقل، ولم ينظر إلى كون اللحمة قطناً أو حريراً.
(*) عائد إلى أصل المسألة، وهو قوله: «النصف فصاعداً».
(٣) فلم يعتبرها أحد.
(٤) لا فيما خلط بالإلصاق فلا يعفى عنه إلا اليسير، كطوق الجيب، وهو الفِقْرَة، ورؤوس التكك[١] وكفاف الكمين[٢] والفرج [في الفرجية]، وعلم الثوب، أي: حاشيته إلى قدر ثلاث أصابع في العرض، قيل: من كل جانب قدر± ثلاث أصابع. (بيان لفظاً) (é).
(*) فعلى هذا لو فعل ثلاث أصابع فما دون، ثم الصق إليه قدر أصبع قطناً، ثم فعل حريراً مثل الحرير الأول، ثم كذلك حتى كمل ثوباً - جاز لبسه±؛ لأنه ليس بمشوب، بل إلصاق، ويفهم من هذا أنه لو ألصق ثلاث أصابع حريراً إلى مثلها حرم لبسه. اهـ بل يحل؛ لأنه إلصاق من دون نسج، كالصورة الأولى، وهو ما تقتضيه القواعد، والله أعلم. (سيدنا حسن ¦).
(*) فلا يضر حيث ألصق المنسوج بعضه إلى بعض، لا المنفرد من الحرير لو ألصق فلا يعفى منه إلا ثلاث أصابع فما دون كذا قرر. (é). وأما المشوب إذا كان كذلك فإن كان النصف فصاعداً حرم، وإلا حل.
(٥) النصف°. (é).
(٦) فيعتبر بالأصابع¹. (é).
[١] بل كلها± على كلام الإمام المهدي #.
[٢] السجاف. (é).