شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجب غض البصر عنه وما يتعلق بذلك

صفحة 265 - الجزء 8

  الحرة(⁣١)) فلا يجوز للبالغ العاقل أن ينظر إلى امرأة ليس زوجة⁣(⁣٢) ولا محرماً، وسواء في ذلك± الوجه وغيره.

  وقال الإمام يحيى⁣(⁣٣) والفقهاء⁣(⁣٤): إنه يجوز نظر وجه الأجنبية مع الشهوة.

  وخرّج بعض المذاكرين للمذهب جواز النظر من غير شهوة.


= لم تقترن به شهوة، ولا يلزم في الميتة؛ إذ هي مظنة الشهوة لقوة شبهها بالحي، بخلاف المبان. (بحر بلفظه). وكذا سماع صوتها المؤدي إلى الفتنة، وكذا ما انفصل منها. (é).

(*) ولو كافرة±.اهـ أما الحربية فيجوز النظر إليها؛ إذ لا حرمة لها، روي ذلك عن علي #. اهـ خلاف ما في الهداية وظاهر الأزهار. (é).

(١) وكذا الخنثى، ومن عتق نصفها ونصفها وقف، لا المكاتبة والمدبرة وأم الولد فكالأمة. (حاشية سحولي) (é).

(٢) وأمته المزوجة، وأمة غيره، لا ينظر إلى± ما بين الركبة والسرة، ولا يمس، ولا غير ذلك مع الشهوة. (تذكرة) (é).

(٣) قال الإمام شرف الدين: لا ينبغي أن يبقى هذا القول على ظاهره، بل يحمل على أن مراد الإمام يحيى أنه يجوز إذا كان المقصود غير التلذذ بالنظر، وهو أن يكون ذلك حال المعاملة وللخاطبين ونحو ذلك، وأما حيث كان المقصود مجرد التلذذ والاستمتاع فبعيد أن يقول بجواز ذلك. (شرح أثمار).

(٤) وذكر الإمام يحيى # في العمدة تحريمه مع الشهوة، ولعله رجوع عما في الانتصار.

(*) قال في بهجة المحافل في حوادث السنة الخامسة ما لفظه: ومنها نزول الحجاب، وفيه مصالح جليلة، وعوائد في الإسلام جميلة، ولم يكن لأحد بعده النظر إلى أجنبية لشهوة أو لغير شهوة، وعفي عن نظرة الفجأة. (بلفظه). وهي البغتة.

(*) وقال في البيان: إنه يحرم مع الشهوة اتفاقاً، والرواية ضعيفة، ولعل لفظة «غير» ساقطة. اهـ وقال الإمام عز الدين في جوابه: والصحيح المعمول عليه رواية شرح الأزهار، وهي رواية البحر: أن الإمام يحيى ومن معه يجوزون النظر ولو مع شهوة. (بلفظه).

(*) لقوله تعالى: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}⁣[النور ٣١]، ولم يفصل، ولاتفاق المفسرين على أنه موضع الكحل والخاتم والخضاب. ولرؤيته ÷ المرأة التي صرف عنها الفضل. قلت: قال الله تعالى: {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}⁣[الأحزاب ٥٣]، ولم يفصل، والاستدلال بها أولى من خبر الفضل، ولعله كان قبل الحجاب. (بحر).