(باب التيمم)
  تيمم لها، وقد تقدم الخلاف في ذلك(١).
  ثم ذكر # السادس بقوله: (ونواقض الوضوء(٢)) وقد تقدمت، ولا كلام أنه ينتقض بها التيمم للحدث الأصغر، فأما للحدث الأكبر فاختلفوا فيه، فقال المنصور بالله: ينتقض ´أيضاً بها.
  وقال النووي في الأذكار: لا ينتقض(٣)؛ لأنه قائم مقام الغسل، والحدث الأصغر لا يبطل الغسل(٤).
  قال في الانتصار: إذا تيمم من الحدث الأكبر بطل بمثله، وأما بالحدث الأصغر فقال المنصور بالله: يبطل£. وقال الشافعي: لا يبطل. قال(٥): وهو الذي يظهر على رأي أئمة العترة، وهو المختار؛ بدليل أن الحائض إذا تيممت لعدم الماء جاز جماعها مع أن المذي لا يخلو(٦) في الغالب، وكذا الإيلاج في الابتداء(٧).
  قال مولانا #: والأقرب± عندي أن كلام الأئمة يقضي بمثل كلام المنصور بالله، أعني: أن التيمم للحدث الأكبر ينتقض بالحدث الأصغر، ثم ذكر # وجه ذلك(٨).
(*) ولو صلى على الحالة التي هو عليها لعدم الماء والتراب بطلت صلاته بخروج الوقت. (شامي). (é).
(*) والفرق بين هذا وبين المستحاضة أن وضوء المستحاضة للوقت، وتيمم المتيمم للصلاة. اهـ وقيل: الفرق بينهما أن طهارة المتيمم أقوى؛ لأن التيمم بدل كامل. (شرح أثمار).
(١) في قوله: «وتبطل ما خرج ... الخ».
(٢) يقال: «غالباً±» احترازاً من المرأة إذا تيممت للوطء فإنه لا ينتقض تيممها. (شرح أثمار).
(٣) إذا كان تيممه لغير الصلاة.
(٤) بل قد يبطل، كما في غسل العيدين حيث قال: «وإلا أعاده قبلها».
(٥) أي: الإمام يحيى.
(٦) يعني: منها.
(٧) انتهى كلام الإمام يحيى في الانتصار.
(٨) قال في البحر: قلت: طهارة واحدة نائبة عن الغسل والوضوء فينقضها ناقض أيهما لا تحادها، =