شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 469 - الجزء 1

  تيمم لها، وقد تقدم الخلاف في ذلك⁣(⁣١).

  ثم ذكر # السادس بقوله: (ونواقض الوضوء(⁣٢)) وقد تقدمت، ولا كلام أنه ينتقض بها التيمم للحدث الأصغر، فأما للحدث الأكبر فاختلفوا فيه، فقال المنصور بالله: ينتقض ´أيضاً بها.

  وقال النووي في الأذكار: لا ينتقض⁣(⁣٣)؛ لأنه قائم مقام الغسل، والحدث الأصغر لا يبطل الغسل⁣(⁣٤).

  قال في الانتصار: إذا تيمم من الحدث الأكبر بطل بمثله، وأما بالحدث الأصغر فقال المنصور بالله: يبطل£. وقال الشافعي: لا يبطل. قال⁣(⁣٥): وهو الذي يظهر على رأي أئمة العترة، وهو المختار؛ بدليل أن الحائض إذا تيممت لعدم الماء جاز جماعها مع أن المذي لا يخلو⁣(⁣٦) في الغالب، وكذا الإيلاج في الابتداء⁣(⁣٧).

  قال مولانا #: والأقرب± عندي أن كلام الأئمة يقضي بمثل كلام المنصور بالله، أعني: أن التيمم للحدث الأكبر ينتقض بالحدث الأصغر، ثم ذكر # وجه ذلك⁣(⁣٨).


(*) ولو صلى على الحالة التي هو عليها لعدم الماء والتراب بطلت صلاته بخروج الوقت. (شامي). (é).

(*) والفرق بين هذا وبين المستحاضة أن وضوء المستحاضة للوقت، وتيمم المتيمم للصلاة. اهـ وقيل: الفرق بينهما أن طهارة المتيمم أقوى؛ لأن التيمم بدل كامل. (شرح أثمار).

(١) في قوله: «وتبطل ما خرج ... الخ».

(٢) يقال: «غالباً±» احترازاً من المرأة إذا تيممت للوطء فإنه لا ينتقض تيممها. (شرح أثمار).

(٣) إذا كان تيممه لغير الصلاة.

(٤) بل قد يبطل، كما في غسل العيدين حيث قال: «وإلا أعاده قبلها».

(٥) أي: الإمام يحيى.

(٦) يعني: منها.

(٧) انتهى كلام الإمام يحيى في الانتصار.

(٨) قال في البحر: قلت: طهارة واحدة نائبة عن الغسل والوضوء فينقضها ناقض أيهما لا تحادها، =