(باب التيمم)
  ثم قال: وأما ما ذكره الإمام يحيى في الحائض فليس بطريق إلى ما ذكر؛ لأن حكم الحائض في ذلك مخالف للقياس؛ لأنهم لو جروا على القياس في ذلك أدى إلى تحريم ما قد أباحه الشرع من تحريم وطء من طهرت من الحيض ولم تجد ماء فتيممت للوطء؛ لأنه لو انتقض تيممها بما ينقض الوضوء أدى إلى أنه لا يجوز له الإيلاج رأساً؛ لأنه حين يلتقي الختانان ينتقض تيممها فلا يجوز له الإتمام، ثم كذلك إذا أعادت التيمم، فلا يصح منه الوطء الكامل رأساً، وقد ورد الشرع بجوازه(١)، فدل على أن هذا النوع من النواقض لا ينقض هذا النوع من التيمم(٢)؛ لأجل الضرورة±، فلا يقاس عليه ما لا ضرورة فيه.
  وفائدة الخلاف تظهر في الجنب إذا تيمم للبث في المسجد وأحدث أو نام هل ينتقض تيممه فيلزمه الخرو´ج(٣) أو لا على الخلاف.
= وإذ يفعل هو[١] لاستباحة ما يحرم بالحدث الأصغر، فيجدده لتجدد التحريم[٢]. (بحر).
(١) مع أنه حدث أكبر، ولا يبطل به التيمم، وقد قال الإمام يحيى: إنه ينتقض التيمم للحدث الأكبر بمثله، فهذا حجة عليه أن الحائض تخالف غيرها للضرورة.
(٢) وهو تيمم الحائض للوطء.
(*) فعلى هذا يقال: «غالباً» لتخرج هذه الصورة. (é).
(٣) ويفعل الأقل. (é).
[١] أي: التيمم عن الحدث الأكبر. (شرح بحر).
[٢] فيما يحرم بالحدث الأصغر. (شرح بحر).