(باب الحيض)
  وأما في الشرع فحدّه قولنا: (هو الأذى)(١) ولم نقل: «الدم» لتدخل الصفرة± والكدرة(٢) الحادثتان وقت الحيض(٣).
  (الخارج من الرحم)(٤) يحترز من الأذى الخارج من غير رحم فليس من الحيض.
  (في وقت مخصوص)(٥) يحترز
(١) ليخرج الدم الحادث وقت الامتناع فليس بأذى. (é).
(*) وأقله قطرة±[١]. (é). وقيل: ما يدرك بالطرف. [é الأول بالنظر إلى الحيض، والثاني بالنظر إلى التنجيس. (é)].
(٢) دم أغبر كالتراب.
(*) لقوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى}[البقرة ٢٢٢]، ولم يفصل بين أذى وأذى. (بستان).
(*) وقال الناصر: الصفرة والكدرة لا يكونان حيضاً إلا إذا تقدمهما الدم. وعلى أحد قولي القاسم أنهما كالنقاء فلا يكونان حيضاً إلا أن يتقدمهما الدم ويتأخر بعدهما. (بيان).
(٣) يعني: إمكا±نه. (بيان).
(٤) والرحم: هو موضع الجماع مما يلي الدبر، فلو خرج من موضع البول كان كغيره من الدماء وإن كان مغلظًا؛ لأنه خارج من أحد السبيلين. (تكميل). (é).
(*) فإن كان في فرجها جراحة والتبس عليها هل الدم منها أو حيض فإنها ترجع إلى التمييز[٢] (é). فإن لم يتميز لها فلا غسل عليها، ذكره في الانتصار. (é).
(٥) احتراز من± حال الصغر، ومن حال الحمل، وحال الإياس. (شامي).
(*) مقدر أكثره وأقله. (بيان). فقولنا: «في وقت مخصوص» احتراز من حا±ل الصغر ومن حال الحمل ومن حال الإياس، وقولنا: «مقدر أكثره وأقله» ليخرج دم الاستحاضة ودم العلة. ودم النفاس يخرج من قوله: «وأقله» وهو أولى؛ لأن النفاس له وقت مخصوص.
[١] ذكره في تنبيه الشافعية.
[٢] لأن دم الحيض أسود منتن [٠] ودم الجراحة رقيق صافٍ، فإن التبس عليها فلا حيض. (é).
[٠] محتدم بحراني. قوله «محتدم» أي: يلذع البشرة بحدته وشدة حرارته. (من هامش البحر). قوله «محتدم» - بالحاء المهملة ثم تاء فوقانية ثم دال مهملة - من قولهم: احتدمت النار، إذا التهبت. (تخريج). قوله: «بحراني» أي: واسع كثير؛ لما كان من قعر الرحم ناسب ذلك.